Jan 8, 2018 4:12 PMClock
خاص
  • Plus
  • Minus

"منح القدم" لا يرتب أعباء مالية إلا إذا اقترن بترقية" مرقص: المرسوم العادي لا ينشر في الجريدة الرسمية

المركزية- يتواصل الاخذ والرد بين الرئاستين الاولى والثانية على خلفية مرسوم الاقدمية، ويتمسك كل فريق بمعايير دستورية وقانونية يراها الاصلح لتفسير البنود الخلافية. وفي آخر فصول هذا التجاذب الذي دخل أسبوعه الثالث، أعلن المكتب الاعلامي لرئاسة المجلس النيابي أن "الذي حصل ليس مجرد إشكالية قانونية في مرسوم يُطعن به امام مجلس الشورى، انما مخالفة صارخة لقاعدة دستورية تسمى "مداورة الاصول" بالالتفاف على اختصاص سلطة دستورية ومواد بمنتهى الصراحة والوضوح في الدستور ليس اقلها المادتان 54 و 56 ".

رئيس مؤسسة "جوستيسيا" بول مرقص أشار عبر "المركزية" الى أن "الجدل حول مرسوم الضباط سياسي الطابع وليس دستوريا، ذلك أن النص الدستوري في المادة 54 واضح ولا يحتمل قراءتين"، "فالمادة 54 تنص على توقيع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين. من هنا، لو أراد المشرّع الدستوري فرض توقيع وزير المال لزوما على مرسوم منح القدم، أو سواه من المراسيم العادية لكان نص صراحة على ذلك".

وأضاف أن "مرسوم ضباط 1994 لا يتطلب بالضرورة توقيع وزير المال خلافا لمرسوم الترقية الذي يصدر تبعا لمرسوم منح القدم، فمرسوم الترقية اذا صدر وشمل من هم معنيون بمرسوم منح القدم، عندها يصبح توقيع وزير المال واجبا لأن ثمة أعباء مالية تترتب، لكن "منح القدم" لا يرتب أعباء مالية مباشرة تستدعي توقيع وزير المال إلا إذا اقترن بعد حين بترقية".

وقال إن "منح القدم يؤهل الضابط للترقية كمكافأة على جهوده وفقا للمادة 48 من قانون الدفاع الوطني، وهو ليس حقا مكتسبا للضابط بالترقية، فقد يكون مثلا على الضابط عقوبات تؤخر ترقيته".

وعن نشر المرسوم في الجريدة الرسمية، قال "هناك نوعان من المراسيم، المرسوم العادي الذي يسمي أشخاصا بعينهم، لا ينشر بالجريدة الرسمية وفقا لاجتهاد ثابت ومستمر لمجلس شورى الدولة الفرنسي منذ عام 1952، بينما المراسيم التنظيمية التي تنطلق من السلطة التنظيمية لمجلس الوزراء، فلا تكون نافذة إلا من تاريخ نشرها في الجريدة"، مشيرا الى أن "رغم النص القانوني إلا أنه يتحفظ على عدم نشر جميع المراسيم سواء كانت عادية أم لا، وذلك انطلاقا من تدعيم حق التقاضي للمتضررين".

إخترنا لك

Flat Ara
Beirut, Lebanon
oC
23 o