خاص
المركزية- شرح عضو مجلس نقابة الصحافة محمد نمر، المكلّف من نقيب الصحافة عوني الكعكي بمتابعة مناقشات قانون الإعلام الجديد لـ"المركزية" المسار الذي سلكته النقاشات في قانون الاعلام الذي اقرته الهيئة العامة لمجلس النواب امس والتدخلات التي افضت الى اقراره بصيغة مختلفة عن تلك التي وافقت عليها نقابتا الصحافة والمحررين، ما اضطر النقيب عوني الكعكي الى توجيه رسالته الشهيرة تحت عنوان "لقد خُدِعنا":
وقال نمر: منذ بداية النقاشات في لجنة الإعلام واللجان الفرعية، شعرت بتدخلات خارجية في هذا القانون، ممثّلة بأشخاص يحضرون الجلسات. ولا شك في أن لا غنى عن الاستعانة بخبرات لها تواصلها مع جهات مهتمة بحرية الإعلام في لبنان، لكن في الوقت نفسه، إن لبنان معروف بخبراته الإعلامية وكوادره ودكاترته الذين يوزّعون المعرفة على العالم.
بمطلق الأحوال، دخلنا نقاشات كانت واضحة في أن هناك من يريد استهداف النقابتين وإلغاء دورهما في القانون الجديد، فحاولنا من خلال النقاشات الوصول إلى صيغ عدة، كانت تصطدم بتمسّك «الطباخين» ببنود «غريبة عجيبة»، ومنها ما يخلط بين تنظيم القطاع وتنظيم المهنة. فمعروف أن الدولة تنظّم القطاع بقانونها، فيما الإعلام ينظّم المهنة عبر نقاباته ومؤسساته.
وساهمنا، عبر ملاحظات نقابتي الصحافة والمحررين، في تعديلات عديدة. وإضافة إلى الجلسات، اجتمعتُ أنا والزميلة في النقابة مرسال نديم مع النائب السابق القدير غسان مخيبر في منزله، مشكورًا، وكان الاجتماع بحضور أيضًا زملاء أعزاء من «مهارات». ودار النقاش حول دور النقابتين، وأكدنا أن نقابة الصحافة هي سلك، وأنشئت بقانون عام 1948 كسلك «Ordre». ورغم إلغاء قانون 1948، ظلت نقابة الصحافة، في المراسيم والتشريعات والقوانين اللاحقة، تمارس عملها في السياق نفسه، وفي إطار اتحاد الصحافة، كوجود جدول نقابي واجتماعات وانتخابات ونظام داخلي.
فيما كان الإصرار على غير ذلك، واستُكملت النقاشات في تعديلات توافقنا عليها مرات عدة ، ساهمنا فيها لرفع مستوى القانون. ولم يكن القانون حينها يتضمن أي بند يتحدث عن السجن، فهذا المصطلح غير وارد في أي بند من البنود. لكن عندما انتقل إلى اللجان النيابية، بدأت السلطة تفرض بنودها وأشكالها، ولم يعد لنا أي وجود في النقاشات، رغم مطالباتنا الحثيثة بالتواجد وإبداء الرأي. وانتقل القانون من لجنة إلى أخرى، سواء في لجان فرعية أو مشتركة، فوصل في النهاية القانون إلينا، أو بالأصح حصلنا عليه بجهودنا، قانونًا مشوّهًا بالكامل، ببصمات سلطوية، أضيف إليها السجن، ومزج بين تنظيم القطاع وتنظيم المهنة، وأضعف الوجود الإعلامي الحر فيه.
وقال: تواصلنا مع المعنيين، ولم نلحظ أي استجابة، فأصدرت نقابتا الصحافة والمحررين بيانًا طالبتا فيه بسحب القانون. وعندما نسأل: لماذا التسرّع في إقراره؟ كان الجواب: «مضغوط علينا». ونستغرب هذه الإجابة: فمن الذي يضغط لإقرار قانون بهذا الشكل الهجين؟
وقبل أيام من الجلسة، تمّت دعوتنا إلى لقاء في مكتب نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، ظهر الاثنين الماضي. فوافقنا، وكان الاجتماع بإدارته وحضور وزير الإعلام والنواب: علي حسن خليل، جورج عقيص، آلان عون، حسين الحاج حسن، وحكمًا رئيس لجنة الإعلام إبراهيم الموسوي.
حضرنا من النقابتين: نقيب الصحافة عوني الكعكي، وأمين سر النقابة طلال حاطوم، وأنا (محمد نمر)، ونقيب المحررين جوزيف القصيفي ونائبه صلاح تقي الدين. وكان الحضور يمثّل شبه غالبية الكتل أو الهيئة، خصوصًا أننا نسّقنا أيضًا مع نواب آخرين في التعديلات.
وبعد أن وصلنا إلى توافق على جزء أكبر من تعديلاتنا، ورغم بعض التحفظات على تعديلات أخرى لم تلقَ صدى، خرجنا مطمئنين بوعد وتعهد واضح من بوصعب ومرقص بأن هذه التعديلات تم تبنّيها، وسيتم تعديل القانون على أثرها، وإلا فلماذا كانت الجلسة؟
خرجنا مطمئنين إلى أن قانون الإعلام تمّت إزالة عدة شوائب وأفخاخ وسموم منه، وعلى رأسها موضوع السجن.
لكن أتت الهيئة العامة لتنهي كل ذلك، بضربة قاسية لحرية الإعلام ولقطاع الإعلام، ولم يؤخذ بتعديلاتنا، لا السابقة ولا الأخيرة، ولا حتى بتعديلات القنوات التلفزيونية التي قدمتها أيضًا.
وتم تمرير القانون من دون أي تصويت واضح، وبكلمة صُدق، بات القانون بحكم الإقرار. ما دفعنا إلى التحرك ومعارضته بالكامل، لأن الأمر تجسّد وكأنه تحدٍّ للإعلام الحر والمستقل وللنقابتين. وعلى الاثر وجه نقيب الصحافة رسالة بعنوان "لقد خُدعنا".
وتابع نمر: نعرض عليكم التعديلات التي توافقنا عليها، بشهادة الحاضرين، والتي نتمسّك بها ولا نساوم عليها، كما نعرض تعديلات تم تقديمها من جهات إعلامية أخرى، وخصوصًا تلفزيونية.أشكر نقيب الصحافة عوني الكعكي على ثقته ودعمه، وأخصّ أيضًا بالشكر أعضاء مجلس النقابة الذين ساهموا في وضع الملاحظات وبذلوا جهدًا في التواصل لهذا الشأن، بعمل نقابي مميّز. والشكر للتعاون المميّز مع نقابة المحررين، بشخص نقيبها القصيفي ونائبه صلاح تقي الدين والمجلس النقابي، وكل الزملاء الإعلاميين، ومنهم أصحاب المواقع الإلكترونية الذين يخشون من الفوضى الإعلامية. وأشكر كل النواب الذين ساندوا التعديلات في الجلسة، ونحن نراهن على حكمة فخامة رئيس الجمهورية في ردّ القانون، وعلى نواب يشاطروننا الرأي في تقديم اقتراح لتعديل القانون، ورهان جديد على الوزير لتصحيح القانون. وإلى حينه، نعتبر القانون وكأنه لم يكن، وفق ما ورد في بيان النقابتين. وبعد التعديلات، يمكننا جميعًا أن نقول: «مبروك». لكن بهذه الصيغة الحالية، "المباركة حرام".
تعديلات النقابتين
وفي ما يلي التعديلات التي تم التوافق عليها مع نقابتي "الصحافة" و"المحررين" في جلسة أدارها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في مكتبه، بحضور وزير الإعلام بول مرقص وعدد من النواب: علي حسن خليل، جورج عقيص، آلان عون، حسين الحاج حسن، ابراهيم الموسوي، وتم ادراج معظمها في جدول وُزِع على النواب، مع تغييب بنود تم التوافق على تعديلها:
• المادة 104 – ب- ج
تنص المادة: ب- كل من تعمد اختلاق أضاليل ونشر أخبار كاذبة ومؤذية يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة تحدد بخمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور وتصل إلى خمسة عشر ضعفًا أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ج- تشدد العقوبة إلى الأشغال الشاقة إذا أدت هذه الأفعال إلى قتل أو إيذاء أو تعطيل كلي أو جزئي أو تدمير كبير في الممتلكات العامة والخاصة.
التعديل: تُلغى الفقرتان ب وج من المادة 104.
• الفقرة "ه" في المادة 115
هذه المادة تم تعديلها سابقًا وشُطبت الجملة الأولى من الفقرة "ه" في اجتماع اللجنة الفرعية التي رأسها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب في جلسة عقدت في 5-6-2026. وتتمسك النقابتان بهذا التعديل.
تنص المادة 115 – فقرة "ه- يتمتع الصحافيون، دون تمييز، بحق تأسيس نقابات أو الانضمام إليها بحرية. يحظر اتخاذ أي إجراء إداري أو مهني بحق أي صحافي بسبب انتمائه النقابي أو مشاركته في أنشطة نقابية مشروعة".
التعديل: ه- يحظر اتخاذ أي إجراء إداري أو مهني بحق أي صحافي بسبب انتمائه النقابي أو مشاركته في أنشطة نقابية مشروعة.
ملاحظة: أي طرح آخر سيشرّع نقابات طائفية ومناطقية تضرب وحدة الجسم النقابي، أما ما يتعلق بالجمعيات فهناك قانون يعطيها الحق بالإنشاء، لا علاقة له بالإعلام بل ضمن أصول قانون خاص بهم.
• المادة 74
تنص المادة 74 – الفقرة أ- 4: خبير إعلامي ينتخب إلى الهيئة مباشرة بالأكثرية المطلقة من قبل كل من عميد ومدراء فروع كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية والنقابات ومكاتب مجالس النقابات الإعلامية المنشأة بقانون أو التي قد تنشأ بقانون.
يدعو عميد كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية المعنيين خطيًا إلى اجتماع ضمن مهلة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون أو من تاريخ شغور أي منصب عائد إلى هذه الفئة، وذلك لإجراء الانتخابات بناءً لترشيحات تردهم إلى المنصب المتاح.
كذلك تسمي الجهات المذكورة في هذا البند وفق الأصول والشروط عينها مرشحين اثنين لملء أحد المراكز الثلاثة المنصوص عنها في الفقرة (و) من هذه المادة.
التعديل:
خبير إعلامي ينتخب إلى الهيئة مباشرة بالأكثرية المطلقة من قبل كل من عميد ومدراء فروع كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية ومكاتب مجالس النقابات الإعلامية المنشأة بقانون.
يدعو رئيس اتحاد الصحافة اللبنانية المعنيين خطيًا إلى اجتماع ضمن مهلة شهرين من تاريخ نفاذ هذا القانون أو من تاريخ شغور أي منصب عائد إلى هذه الفئة، وذلك لإجراء الانتخابات بناءً لترشيحات تردهم إلى المنصب المتاح.
كذلك تسمي الجهات المذكورة في هذا البند وفق الأصول والشروط عينها مرشحين اثنين لملء أحد المراكز الثلاثة المنصوص عنها في الفقرة (و) من هذه المادة.
يكون التعديل بإزالة كلمة "النقابات" لعدم وجود غير نقابتين، ولعدم تحديد هوية النقابات.
• المادة 74 – الفقرة -ه-
نص المادة: "ضمن مهلة لا تتعدى الأسبوعين من ورود المحضر المنصوص عليه في الفقرة د أعلاه يقترح رئيس مجلس الوزراء لائحة بإثني عشر مرشحًا من أصحاب الخبرة – لتعيين الأعضاء الثلاثة من بين الأسماء المقترحة ويدرج على جدول أعمال المجلس بندًا لإتمام هذا التعيين بهدف اكتمال تشكيل الهيئة، ويناقش مجلس الوزراء ملفات الترشيح الاثني عشر ويعين من بينهم بأكثرية الثلثين ثلاثة أعضاء. يصدر بعدها مرسوم لتشكيل الهيئة يشمل الأعضاء المنتخبين والأعضاء الثلاثة الذين تم تعيينهم من قبل وينشر في الجريدة الرسمية وفق الأصول".
التعديل: "ضمن مهلة لا تتعدى أسبوعين من ورود المحضر المنصوص عليه في الفقرة (د) أعلاه، يقترح رئيس مجلس الوزراء لائحة باثني عشر مرشحًا من أصحاب الخبرة الإعلامية– لتعيين الأعضاء الأربعة من بين الأسماء المقترحة، ويُدرج على جدول أعمال المجلس بندًا لإتمام هذا التعيين بهدف اكتمال تشكيل الهيئة. ويناقش مجلس الوزراء ملفات الترشيح الاثني عشر ويعين من بينهم بأكثرية الثلثين 4 أعضاء، ثلاثة منهم خبراء في المجال الإعلامي، يصدر بعدها مرسوم بتشكيل الهيئة يشمل الأعضاء المنتخبين والأعضاء الأربعة الذين تم تعيينهم من قبله، وينشر في الجريدة الرسمية وفق الأصول".
ملاحظة: هذا على إثر رفع عدد الإعلاميين إلى 4 خبراء، 1 منهم منتخبًا و3 يعينهم مجلس الوزراء، ويزيد عدد الأعضاء المعنيين من المجلس لـ4، 3 منهم إعلاميين وواحد من اختصاص آخر.
• المادة 74 – الفقرة أ
نص المادة: تتألف الهيئة من عشرة أعضاء. ينتخب سبعة منهم مباشرة إلى مناصبهم في الهيئة من قبل الجهات المحددة في هذه المادة أدناه، كما تسمي هذه الجهات عددًا من المرشحين لتعيين ثلاثة منهم بقرار من مجلس الوزراء إلى عضوية الهيئة وفقًا للأصول التالية:
التعديل: أ- تتألف الهيئة من عشرة أعضاء، ينتخب ستة منهم مباشرة إلى مناصبهم في الهيئة من قبل الجهات المحددة أدناه في هذه المادة، كما تسمي هذه الجهات عددًا من المرشحين لتعيين أربعة منهم بقرار من مجلس الوزراء إلى عضوية الهيئة وفقًا للأصول التالية: "....
• المادة 73 – الفقرة 6
نص المادة: ألا تكون لهم عند الترشيح وخلال الثلاث سنوات السابقة، مصلحة مباشرة أو غير مباشرة بأي مؤسسة إعلامية أو مؤسسة توفر خدمة إعلامية في لبنان، أو تؤمن تجهيزات تستعمل في مجال الإعلام في لبنان.
التعديل: "ألا يكونوا عند الترشيح وخلال الثلاث سنوات السابقة، موظفين بأي مؤسسة إعلامية أو مؤسسة توفر خدمة إعلامية في لبنان، أو ..."
• اتفق في الجلسة على استبدال كل ما يرد في نص القانون كلمتي "جرائم نشر" لتكون "مخالفات نشر"، بحكم أن الصحافيين ليسوا مجرمين.
• اتفق في الجلسة وللحفاظ على المهنة على تعديل يطال المادة 63، برفع سنوات الخبرة إلى 5 سنوات بدلًا من ثلاثة بما يرتبط بالمدير المسؤول.
• تعديل المادة 62 لإضافة كلمة تسجيل المواقع لدى الهيئة، لأن في المادة 63 تُجبر المواقع على وضع رقم للتسجيل وهذا التعديل يزيل الالتباس.
• إضافة مادة أخيرة: "تُمنح المؤسسات الإعلامية التي لا تتوافق أوضاعها مع أحكام هذا القانون مهلة أقصاها 6 أشهر من تاريخ نفاذه لتسوية أوضاعها وفقًا لأحكامه، ويعود لمجلس الوزراء تحديد دقائق التطبيق عند الاقتضاء، بناءً على اقتراح وزير الإعلام".
تعديلات أخرى وردت في الجدول وقدمتها وسائل إعلامية:
• المادة 6 أ- يمنع على وسائل الإعلام ومالكيها أن تستحصل علانية منفعة بطريقة غير مشروعة أو القيام بأي عمل يعتبر من قبل تضارب المصالح.
أ- ب- يمنع مطلقًا على المؤسسات الإعلامية ومالكيها، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، الحصول على حق امتياز أو التزامات أو إبرام أي عقود مع الدولة أو مع المؤسسات العامة والبلديات واتحاداتها، كما مع أي هيئة أو قطاع أو أية جهة تتعامل بالمال العام كليًا أو جزئيًا.
التعديل المقترح: إلغاء المادة بكاملها.
شطب الفقرة 2 من المادة 8.
• 8 – فقرة 2: لا يحق للشخص الطبيعي أو المعنوي الواحد أن يتملك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أسهمًا أو حصصًا في أكثر من مؤسسة إعلامية واحدة من الفئة عينها، ويعتبر الزوج أو الزوجة وأصولهما وفروعهما وأزواجهم وأصهارهم بمثابة الشخص الواحد.
التعديل المقترح: شطب الفقرة 2 من المادة 8.
• المادة 9: نص المادة: يمارس مالكو وسائل الإعلام الأجنبية نشاطهم الإعلامي في لبنان وفق الشكل القانوني الذي يختارونه (مثلًا فرع، شركة تابعة، مكتب تمثيل تجاري، مراسل معتمد).
تعديل:
"تمارس وسائل الإعلام الأجنبية نشاطها..."
(بدل مالكو الوسائل)
• المادة 19: نص المادة: للهيئة أن تتأكد من صحة المعلومات الواردة في تصاريح مالكي وسائل الإعلام وفقًا لأحكام المواد أعلاه بجميع طرق التحقق المتاحة بما فيها تكليف مدققي حسابات، وذلك للتأكد من صحتها ومن عدم مخالفتها أحكام هذا القانون.
التعديل المقترح: للهيئة أن تتأكد من صحة المعلومات الواردة في تصاريح وسائل الإعلام وفقًا لأحكام المواد أعلاه، بجميع طرق التحقق المتاحة قانونًا، بما فيها الطلب من وسائل الإعلام تقديم التصاريح والبيانات المالية موقعة من مدقق حسابات محلف وفقًا للقانون.
• المواد 20 و21 و22: التعديل المقترح إلغاء كلمة «أو مالكيها» من نص المواد الثلاث.
المادة 21: نص المادة ... إضافة إلى الإقفال النهائي الفوري لوسائل الإعلام واتخاذ القرار بحل المؤسسات المالكة لها.
التعديل المقترح: تم زيادة العبارة التالية: «... الإقفال النهائي الفوري لوسائل الإعلام في حال عدم امتثالها لطلب اتخاذ التدابير المناسبة لتصحيح وضعها.»
• المادة 43 – الفقرة 4: نص المادة: تحديد أنواع ومضمون البرامج المعول عليها التي يجب ترويجها في سوق الإعلام.
التعديل المقترح: تشطب كل العبارة المذكورة.
• المادة 44 – الفقرتان الأخيرتان: نص المادة:
الترويج لأوسع تنوع ممكن للبرامج، مع الأخذ بعين الاعتبار مواعيد البرامج والطلب والحاجة لهذه الخدمة والحاجات المتعلقة بالمضمون والمشتقة من مخطط التراخيص وخدمات البث الإذاعي المتوفرة أصلًا في هذا السياق وأي أولويات لمضمون محدد للتنافس في التراخيص قد وضعت أصلًا من قبل الهيئة.
الحاجة للترويج للبرامج المنتجة محليًا لغايات تلبية حاجات ومصالح الشعب اللبناني.
التعديل المقترح: شطب الفقرتين الأخيرتين من المادة 44، عن البرامج، والمتعلقة بصلاحيات الهيئة المستقلة للإعلام.
• المادة 47 – الفقرة 2: نص المادة: إن الالتزام بالشروط كافة لتقديم طلب الترخيص بما في ذلك مواعيد البرامج هو من شروط منح التراخيص.
التعديل المقترح: شطب هذه الفقرة.
• المادة 53: نص المادة: في ما خص قواعد فصل الخدمات، لا يمكن لأي مورد خدمة بث أن يمارس سلطته على خدمة تعدد رقمية Digital Multiplex Service. يمكن للهيئة أن تضع المعايير المتعلقة بهذه التقنية في دفاتر شروط خاصة، على أن تأخذ دائمًا بعين الاعتبار المعايير التالية ضمنًا: ...
التعديل: تشطب الجملة الأولى من المادة 53 وتبدأ المادة كالتالي: «يمكن للهيئة أن تضع المعايير المتعلقة بتقنية خدمة التعدد الرقمية Digital Multiplex Service في دفاتر شروط خاصة، على أن تأخذ بعين الاعتبار المعايير التالية ضمنًا: ...
• المادة 54: نص المادة: مع مراعاة حقوق الملكية الفكرية الأدبية والفنية، عندما يتولى موزع خدمة توزيع البث توزيع بث محدد، لا يكون ذلك بالضرورة لقاء بدل يفرضه موزع خدمة التوزيع على موزع خدمة البث، وكذلك فإن مورد خدمة البث لا يلزم بالضرورة مورد خدمة توزيع البث ببدل لقاء توزيع خدمة البث، بحيث يحتفظ مورد خدمة التوزيع بالإيراد.
وفي الحالات غير المشمولة بأحكام الفقرة السابقة أعلاه، فإن العلاقة بين موردي خدمة توزيع البث وموردي خدمة البث تخضع للمبادئ والقواعد المعمول بها في السوق والتي تحددها الهيئة لمنع الاحتكار، على أن تتم المفاوضات دائمًا بصورة عادلة ودون تمييز. وفي حال نشوء نزاع بين مورد خدمة توزيع البث ومورد خدمة البث تكون للهيئة سلطة فصل النزاع بالطريقة الأنسب.
التعديل المقترح: إلغاء المادة بكاملها.
• المادة 66 – ب: نص المادة: في سبيل منع الاحتكارات، لا يحق للمساهمين في شركات البث وفي شركات الإعلان المتعاقدة معها (ريجي)، ولأزواجهم وزوجاتهم وأولادهم وأهلهم وأصهارهم وخلفهم أن يساهموا في أكثر من شركة واحدة، كما يمنع أيضًا على المستخدمين بدوام كامل في ريجي الإعلانات أن يعملوا في أكثر من شركة إعلان واحدة. كما أنه يحظر على الريجي أن تؤمن خدماتها لأكثر من شركة تلفزيون واحدة من الفئات الخمسة المنصوص عنها في هذا القانون.
التعديل المقترح: إلغاء الفقرة «ب» من المادة 66.
• المادة 89 – فقرة ب – تاسعًا: تنص المادة: تتمتع الهيئة بالصفة والمصلحة لملاحقة جميع المخالفين لأحكام هذا القانون ومقاضاتهم أمام جميع المحاكم المختصة، ولها لهذه الجهة جميع الصلاحيات والحقوق المرتبطة باتخاذ صفة الادعاء الشخصي، باستثناء حق المطالبة بالتعويض.
بشكل خاص، تناط بالهيئة المهام التالية:
9- ضمان احترام التنوع والتعددية في عمل المؤسسات الإعلامية لا سيما في البرامج السياسية والاجتماعية والنشرات الإخبارية، وعدم الحجب أو التعتيم الممنهج على المواضيع وعلى الأشخاص.
التعديل المقترح: شطب الجزء الثاني من المادة 89 – ب – تاسعًا، أي عبارة: «وعدم الحجب أو التعتيم الممنهج على المواضيع وعلى الأشخاص.»
فتصبح الفقرة ب - 9 كالتالي:
«ضمان احترام التنوع والتعددية في عمل المؤسسات الإعلامية، لا سيما في البرامج السياسية والاجتماعية والنشرات الإخبارية.»
• المادة 90 – ب: تنص المادة: بالنسبة لمخالفات دفاتر الشروط للهيئة أيضًا أن تفرض غرامات مالية تحددها بعد توجيه الإنذار المناسب وعدم التقيد به.
تعديل:
تصبح العبارة كالتالي:
"بالنسبة لمخالفات دفاتر الشروط، على الهيئة أن تحيل المؤسسة الإعلامية المخالفة إلى الجهات القضائية المختصة".






