المركزية- جمّد وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف مفعول تراخيص حمل الاسلحة على الاراضي اللبنانية كافة اعتبارا من الساعة صفر من 22 /12/2017 وحتى 02/01/2018 ضمنا. وذلك في قرار أصدره حمل الرقم 2225/ ود هذا نصه:
بناء على المرسوم الرقم 3 تاريخ 18/ 12/2016 (تشكيل الحكومة)، بناء على المرسوم الاشتراعي الرقم 102/83 تاريخ 16/09/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)، بناء على قانون الأسلحة والذخائر وبناء على مقتضيات الخدمة والسلامة العامة، نقرر الآتي:
المادة الأولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الاراضي اللبنانية كافة إعبتارا من 22 /12/2017 الساعة صفر وحتى 02/01/2018 ضمنا.
المادة الثانية: يستثنى من احكام المادة الاولى اعلاه:
أ - تراخيص حمل الاسلحة صفة دبلوماسية.
ب - تراخيص حمل الاسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الاحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.
ج - تراخيص حمل الاسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لموظفي السفارات الأجنبية.
د - تراخيص حمل الاسلحة الممغنطة.
المادة الثالثة: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وتكلف قيادة الجيش تنفيذ احكامه بتشدد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري.






