قليموس: وحدها الحدود المعترف بها دولياً هي حدود لبنان البرية والبحرية
فيما يلي دراسة قانونية ودستورية للمحامي ميشال قليموس، تحت عنوان: "وحدها الحدود المعترف بها دولياً هي حدود لبنان البرية والبحرية":
في ظل الاوضاع الدولية والاقليمية الدقيقة التي يجتازها لبنان في ظل التهديدات الاسرائيلية لسيادته ومنابع النفط والغاز في مياهه الاقليمية.
وتبعا لاطلاق عملية الترسيم البحري للحدود البحرية اللبنانية برعاية الامم المتحدة وبوساطة اميركية.
كان لا بد من التأكيد على الوضع الدستوري والقانوني لهذه المفاوضات التي يجب ان تكون متوافقة مع احكام الدستور واتفاقية الهدنة سنة 1949 ومع قرارات مجلس الامن الدولي التي ترعى موضوع الحدود اللبنانية في اطار المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية المكرسة قانونا منذ ايام عصبة الامم وحتى تاريخه وخاصة احكام القانون الدولي للبحار.
منذ اعلان دولة لبنان الكبير في العام 1920 كانت مزارع شبعا ضمن الحدود الدولية للبنان، وهي تقع في منطقة استراتيجية لها بعدها التاريخي والحضاري كما ولها قيمتها واهميتها نظراً للمياه الجوفية الموجودة فيها مما اعطاها اهمية اساسية نظراً لموقعها الجغرافي المميز، الامر الذي ادى الى احتلالها من قبل اسرائيل في بداية السبعينات وليس خلال حرب العام 1967 الامر الذي يجعل من المطالبة بخضوعها للقرار رقم 242 الصادر عن مجلس الامن الدولي او لجهة كونها ضمن الحدود السورية في غير موقعها القانوني والواقعي كما سوف نورده لاحقا.
1 – بتاريخ 31/آب/1920 أي قبل يوم واحد من اعلان دولة لبنان الكبير، اصدر المفوض السامي الفرنسي الجنرال غورو قراراً يحمل الرقم 318 يتعلق بحدود لبنان حيث ورد فيه بشكل صريح ما حرفيته :
“Au Sud, la frontière Palestinienne telle qu’elle sera determinée par les accords internationaux”.
أي ان القرار المذكور ربط تحديد الحدود الجنوبية للبنان والملاصقة لفلسطين بمضمون الاتفاقات الدولية التي سوف توقع لاحقاً.
2 – بتاريخ 23/12/1920 أي بعد حوالي اربعة اشهر من تاريخ اعلان دولة لبنان الكبير، تم توقيع اتفاق بين فرنسا وبريطانيا بصفتهما الدولتين المنتدبتين على كل من لبنان وفلسطين ولقد عرف هذا الاتفاق باتفاق "ترسيم الحدود في المشرق" في ما بينهما بحيث ادى هذا الامر الى وضع اتفاق الترسيم وتوقيعه بتاريخ 3/2/1922 ولقد وقعه السيد "بوليه" عن الجانب الفرنسي ووقعه السيد "نيوكومب" عن الجانب البريطاني حيث يتبين من هذه الاتفاقية التي سميت يومها اتفاقية "بوليه-نيوكمب" وخاصة في النقطة 39 منها بان مزارع شبعا هي ضمن الحدود اللبنانية.
3 – خلال شهر آذار 1923 تم التوصل الى رسم الحدود بين لبنان وفلسطين انطلاقا من بنود اتفاقية "يوليه – نيوكمب" المذكورة اعلاه.
4 – تم ايداع الاتفاق الفرنسي – البريطاني المنوه عنه آنفا في عصبة الامم كوثيقة رسمية دولية وذلك بتاريخ 6/2/1924، وتم تسجيلها يومها تحت الرقم 565 وبالتالي اصبح لهذا الاتفاق الصفة الدولية الملزمة قانونا وبالتالي اصبحت عبارة الحدود المعترف بها دولياً تعني اتفاق "بوليه-نيوكمب".
5 – بتاريخ 9/4/1925 اصدر المفوض السامي الفرنسي الجنرال سراي قراراً يحمل الرقم /3066/ قضى بالتأكيد على اعتبار القرى الواقعة ضمن مزارع شبعا كقرية النخيلة مثلاً، ضمن الاراضي اللبنانية.
6 – وفي العام 1926 تم تكريس حدود لبنان في المادة الاولى من الدستور اللبناني.
ولقد نصت المادة 2 من الدستور اللبناني على ما حرفيته :
"لا يجوز التخلي عن احد اقسام الاراضي اللبنانية او التنازل عنه".
وبالتالي فان رئيس الجمهورية اللبنانية وعندما يقسم اليمين الدستورية سندا لاحكام المادة 50 من الدستور فان القسم الدستوري ينص على ما حرفيته :
"احلف بالله العظيم اني احترم دستور الامة اللبنانية وقوانينها واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة اراضيه".
وهنا تكمن اهمية الدور المعطى حصريا على الصعيد الدستوري ضمن المادة 52 من الدستور لرئيس الجمهورية باجراء المفاوضات بشأن المعاهدات كونه اقسم يمين المحافظة على حدود الاراضي اللبنانية وحقوقه السيادية في البر والبحر.
7 – عام 1934 صادقت عصبة الامم في جنيف على اتفاقية "بوليه – نيوكومب".
8 – بتاريخ 7/10/1944 اكد "بروتوكول الاسكندرية" في مصر في فقرة خاصة عن لبنان ما حرفيته :
"تؤكد الدول العربية الممثلة في اللجنة التحضيرية احترامها لاستقلال لبنان وسيادته لحدوده الحاضرة وهو ما سبقت لحكومات هذه الدول ان اعترفت به".
9 – بتاريخ 29/11/1947 صدر القرار رقم 181 عن الامم المتحدة حول تقسيم فلسطين الى دولتين: عربية ويهودية.
فالقرار 181 المذكور اعلاه اورد ما حرفيته :
أ – "تنشأ في فلسطين الدولتان المستقلتان العربية واليهودية".
ب – "يحد منطقة الدولة العربية الجليل العربي من الغرب البحر الابيض المتوسط ومن الشمال حدود لبنان من رأس الناقورة الى نقطة شمالي الصالحة".
ج – "تحد القطاع الشمالي الشرقي من الدولة اليهودية (الجليل الشرقي) من الشمال والغرب الحدود اللبنانية".
ان ما يلفت النظر هنا هو ان الامم المتحدة استعملت سنة 1947 عبارة "الحدود اللبنانية" أي انها تعترف بالحدود اللبنانية المعترف بها دولياً وهذه الحدود ناجمة عن اتفاقية ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المعروفة باسم "اتفاقية بوليه-نيوكومب" التي تم ايداعها لدى عصبة الامم التي اعتمدتها رسمياً يومها خاصة وان لبنان هو دولة مؤسسة في الامم المتحدة سنة 1945 وهو نال استقلاله سنة 1943 أي قبل اربع سنوات من صدور القرار 181 المذكور اعلاه.
10 – بتاريخ 23/3/1949 تم توقيع اتفاقية الهدنة بين لبنان واسرائيل ولقد نصت هذه الاتفاقية في مادتها الخامسة على ما حرفيته :
"يجب ان يتبع خط الهدنة الدائمة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين"
وان الحدود الدولية المذكورة هي الحدود التي رسمتها وحددتها اتفاقية "بوليه-نيوكومب".
11 – تطبيقاً لروحية اتفاقية الهدنة قامت لجنة الهدنة الدولية اللبنانية- الاسرائيلية وباشراف من الامم المتحدة، قامت بعملية مسح جديدة للحدود وتثبيت النقاط ولقد بدأت عملية المسح بتاريخ 5/12/1949 وانتهت خلال فترة 15 يوماً بحيث تمت هذه العملية على اساس اتفاقية "بوليه-نيوكومب".
أي ان الترسيم الرسمي والنهائي للحدود اللبنانية- الاسرائيلية حاصل بشكل قانوني ونهائي ومودع منذ العام 1949 لدى الامم المتحدة وهو حاصل استناداً الى اتفاقية "بوليه"نيوكومب" وبالتالي فان واجب لبنان يكمن في التمسك بالترسيم الحاصل في 15/12/1949 وليس بالوقوع في الفخ من خلال المطالبة بترسيم جديد للحدود لان الترسيم حاصل قانوناً ونهائيا سنة 1949 وما على الامم المتحدة الا تطبيقه سندا للترسيم النهائي لهذه الحدود والحاصل سندا للمادة الخامسة من اتفاقية الهدنة مع الاشارة هنا الى ان الخط الازرق هو فقط خط انسحاب، مع الاضاءة على ما صرح به مبعوث الامم المتحدة تيري رود لارسون بتاريخ 6/حزيران/2000 حيث قال ما حرفيته : "منذ اسابيع وانا اشدد على ان الامم المتحدة تضطلع بالمسؤولية عن تحديد خط للانسحاب وليس عن رسم خط حدودي".
وبالتالي فان اي قبول من قبل لبنان بالتفاوض حول الحدود البرية خارج اطار حدوده المعترف بها دوليا وخاصة بالنسبة لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا وقرية النخيلة هو عمل يعرض السيادة اللبنانية لان هذا الامر سوف يعتبر تراجعا من قبل لبنان عن سيادته وعن حقوقه في حدوده الدولية التي اعترفت له بها اسرائيل والامم المتحدة سنة 1949 من خلال المادة الخامسة من اتفاقية الهدنة.
12 – نشير ايضا الى ان لبنان غير معني بالقرار رقم 242 ولاسيما الفقرة (ب) من مادته الثانية التي تتحدث عن "حدود آمنة"؛ لانه معني فقط بقرارات الامم المتحدة وباتفاقية الهدنة سنة 1949 التي تؤكد سيادته على اراضيه المعترف بها دولياً خاصة وان اسرائيل لم تحتل مزارع شبعا سنة 1967 ولا سنة 1969 بل في بداية السبعينات علما بان لبنان ارسل رسميا كتابا الى الامم المتحدة وكان بمثابة جواب من قبله على الاسئلة التي وجهها اليه المبعوث الدولي الدكتور غونار يارينغ سنة 1969 حيث اكد لبنان في جوابه له ان لبنان لايزال متمسكا باتفاقية الهدنة واعتبر نفسه غير معني بالقرار رقم 242 وبالتالي وعندما استلم لبنان الاسئلة المذكورة اعلاه عقد اجتماع في القصر الجمهوري في بعبدا تولى فيه الرئيس اللبناني الراحل شارل حلو شخصيا اعداد كتاب الرد باللغة الفرنسية ووقعه وزير الخارجية يوسف سالم وذلك ردا على اسئلة السيد غونار يارينغ حيث اكد له فيه على تمسك لبنان باتفاقية الهدنة مستندا الى تقرير امين عام الامم المتحدة يو ثانث تاريخ 19/9/1967 الذي اكد يومها على ان اتفاقية الهدنة لا تعلق او يعاد النظر بها الا بالتفاهم المتبادل خاصة وان مجلس الامن الدولي صادق عليها رسميا لانها صدرت سندا لاحكام المادة 40 من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة مما يجعل منها اتفاقا ذات ابعاد ثلاثية وبالتالي ان خطوط الهدنة لم تتبدل مطلقا وهي تتطابق مع الحدود المعترف بها دوليا المعترف بها من قبل عصبة الامم ومن قبل الامم المتحدة وكذلك سندا لميثاق الامم المتحدة الذي اقر بسيادة لبنان ولم يطرأ اي تغيير في حدوده. ولقد تم تسليم الرد اللبناني الى السيد غونار يارينغ في موسكو (روسيا) بتاريخ 21/نيسان/1969 مما يعني ان اي طرح لاعتبار مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ضمن الاراضي السورية المحتلة سنة 1967 بهدف اخضاعها للقرار رقم 242 هو في غير مكانه القانوني.
13 – كما وان القرار رقم 425 الصادر عن مجلس الامن الدولي بتاريخ 19/3/1978، دعا يومها الى "الاحترام الصارم لوحدة اراضي لبنان وسيادته ولاستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً."
ان جميع القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن كانت تؤكد كلها على ضرورة انسحاب اسرائيل من الاراضي اللبنانية حتى الحدود الدولية اي الحدود المبنية على اتفاقية الهدنة سنة 1949 المبنية بدورها على اتفاقية "بوليه –نيوكمب".
كما وان القرار /1701/ الصادر عن مجلس الامن الدولي سنة 2006 اورد بصورة صريحة ضمن الفقرة (5) منه تاكيده التام على "الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا".
ونضيف ايضا بان المرسوم الاشتراعي رقم 5 الصادر بتاريخ 3/2/1930 عن المفوض السامي الفرنسي في لبنان اورد بصورة صريحة على كون مزارع شبعا وكفرشوبا هما ضمن الحدود اللبنانية الادارية.
اضافة الى ان المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 8/9/1933 الصادر عن المفوض السامي الفرنسي والمتعلق بتحديد القسط السنوي المقطوع نهائيا من ضريبة الاراضي الموحدة للقرى اللبنانية اورد صراحة اسم "شبعا والنخيلة" ضمن هذه القرى.
الملفت ايضا هو ان الخريطة الصادرة سنة 2000 عن الامم المتحدة والمتعلقة بمناطق عمليات "قوات الاندوف" في هضبة الجولان السورية المحتلة لا تشمل منطقة مزارع شبعا كما هو ثابت في اعلى الخريطة مما يؤكد على عدم كون مزارع شبعا ضمن الاراضي السورية المحتلة.
اما لجهة ربط الامم المتحدة موضوع مزارع شبعا بترسيم الحدود بين لبنان وسوريا فهو امر مخالف براينا لاتفاقية ترسيم الحدود (بوليه- نيوكمب) وللترسيم الحاصل للحدود سنة 1949 بعد توقيع اتفاقية الهدنة بين لبنان واسرائيل.
اضافة ايضا ان الرئيس السوري بشار الاسد اورد في الفقرة ما قبل الاخيرة في كلمته امام مؤتمر القمة العربية الذي عقد في بيروت سنة 2002 ما حرفيته :
"... اقترح قطع علاقات كافة الدول العربية مع اسرائيل حتى يتحقق السلام العادل والشامل المرتبط بالانسحاب الكامل من كافة الاراضي التي احتلت عام 1967. اقترح دعم اي مقاومة ضد اي احتلال وفي مقدمتها المقاومة اللبنانية حتى تحرير كامل الاراضي اللبنانية".
اضافة ايضا الى ان سوريا رسمت حدودها بصورة رسمية مع لبنان بموجب المسح الحاصل بموجب قرار القاضيين العقارين السوري واللبناني السيدين عدنان الخطيب ورفيق غزاوي بموجب خريطة الترسيم الحاصلة بتاريخ 27/3/1946 اثناء فترة الانتداب الفرنسي على سوريا علما بان فرنسا انسحبت من سوريا في شهر نيسان سنة 1947 اي بعد اكثر من سنة على تاريخ الترسيم المذكور والذي اكد على لبنانية مزارع شبعا وكفرشوبا.
ان ما تقدم يعني
ان سوريا وبلسان رئيسها اقرت سنة 2002 بعد مرور سنتين على وضع الخط الازرق بانه لاتزال هناك اراضي لبنانية محتلة اي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا.
وبالتالي فان اي ترسيم جديد للحدود مع سوريا بموضوع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا هو تراجع رسمي من قبل لبنان عن حقه السيادي المبني على ترسيم الحدود النهائي سنة 1949 وعن الترسيم الحاصل بينه وبينها سنة 1946 كما هو مذكور اعلاه، لا بل هو اقرار غير مباشر بان مزارع شبعا وتلال كفرشوبا مشكوك بهويتهما اللبنانية مما يجعل من اي قرار لضمهما الى الاراضي التي تم ضمها الى اسرائيل يصبح واردا بشكل جدي، وهنا يكمن الخطر.
اضافة الى ان مندوب سوريا في الامم المتحدة السفير ميخائيل وهبة قدم وثيقة رسمية الى هذه الهيئة الدولية بتاريخ 24/10/2000 اورد فيها ما حرفيته :
"اسرائيل لم تستكمل انسحابها من الجنوب اللبناني الى الحدود المعترف بها دوليا، بما في ذلك مزارع شبعا".
اما بالنسبة للحدود البحرية.
فان لبنان وقع على القانون الدولي للبحار وهو قانون رفضت اسرائيل حتى تاريخه التوقيع عليه وبالتالي فان هذا القانون يستند لتحديد الحدود البحرية اللبنانية الى آخر نقطة برية على الحدود البرية وهي النقطة التي تحمل الرقم B1 سندا للترسيم النهائي والرسمي لحدود لبنان سندا لاتفاقية الهدنة سنة 1949 (المادة الخامسة منها) ، بحيث يتم السير بصورة عامودية ومستقيمة من نقطة B1 وصولا الى الحدود الاقتصادية الخالصة التي هي 200 كلم ضمن البحر.
ان ما تم سابقا وبصورة خاطئة سنة 2007 عندما تم توقيع اتفاقية الترسيم البحري بين لبنان وقبرص والتي لم يصادق عليها المجلس النيابي لم يكن ناشئا عن نقطة B1 كما هي اساسا ضمن الحدود الدولية للبنان مما افقد لبنان مساحة /860/ كلم مربع ضمن حدوده الاقتصادية الخالصة في البلوك 9 وبالتالي فان اسرائيل تسعى لتغيير مكان نقطة B1 الاساسية لتعديل الحدود البحرية للبنان كي تسيطر على المساحة البحرية المذكورة اعلاه والتي هي من حقوق لبنان.
وبالتالي يتوجب على المفاوض اللبناني التمسك بالترسيم البري الاساسي للحدود الدولية للبنان في نقطة B1 وعدم التفاوض على تعديل مكان وجودها الاساسي.
فانطلاقا مما تقدم
نخلص الى النتائج التالية :
1 – ان لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا مكرسة قانونا ضمن الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا منذ اتفاقية "بوليه-نيوكمب" التي صادقت عليها عصبة الامم سنة 1934 وكذلك منذ اتفاقية الهدنة سنة 1949 المبنية على الاتفاقية المذكورة اعلاه مما يجعل الادلاء بعكس ذلك مسا بالسيادة اللبنانية وبالمادتين 1و2 من الدستور اللبناني.
وبالتالي ضرورة رفض اي طرح لاعادة ترسيم هذه الحدود سواء مع اسرائيل او مع سوريا ايضا.
2 – وبصورة استطرادية، فان سوريا اقرت على لسان رئيسها وعلى لسان ممثلها لدى الامم المتحدة وبموجب محاضر اجتماع رسمية بان مزارع شبعا وكفرشوبا هي اراض لبنانية.
3 – ان لبنان وسوريا لديهما ترسيم قديم للحدود مؤرخ في 27/آذار/1946 في ما يخص الحدود النهائية في مزارع شبعا (قضاء حاصبيا) ولقد تم المسح العقاري في منطقة مزارع شبعا من قبل لجنة مؤلفة من اللبناني رفيق الغزاوي والسوري عدنان الخطيب حيث تم التاكيد يومها على ترسيم الحدود بشكل دقيق ونهائي بين لبنان وسوريا فيما يخص مزارع شبعا حيث تاكدت لبنانية هذه المزارع. فاذا اعاد لبنان وسوريا الترسيم مجددا لهذه المنطقة يكونان قد نسفا صراحة القرار 425 الصادر عن مجلس الامن الدولي الذي يطالب اسرائيل بالانسحاب حتى الحدود المعترف بها دوليا خاصة وان الخط الازرق هو خط انسحاب وليس خط الحدود الدولية وبالتالي فان فرنسا خرجت من سوريا بتاريخ 17 نيسان 1947 اي بعد مرور اكثر من سنة على الترسيم المذكور اعلاه الحاصل في 27/3/1946 مما يؤكد ان الترسيم المذكور كان اداريا ورسميا تحت اشراف ومراقبة فرنسا كدولة منتدبة والتي رعت سابقا اتفاقية "بوليه-نيوكمب" بين لبنان وفلسطين.
4 – ان احتلال اسرائيل لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا حصل في اوائل السبعينات وليس في حرب العام 1967 مما يجعل منها خارج اطار القرار 242 بل ضمن القرار 425 الذي لم يتم تنفيذه بالكامل حتى الحدود المعترف بها دوليا.
5 – ان الترسيم البحري للحدود البحرية يجب ان يستند بصورة اساسية لنقطة B1 المحددة في ترسيم الحدود النهائية بين لبنان واسرائيل وسندا لترسيم اتفاقية الهدنة سنة 1949 وليس سندا للتغيير المكاني لهذه النقطة كما تطالب اسرائيل.
اما بالنسبة للخطوات العملية
الواجب اتخاذها بصورة عاجلة فهي التالية :
1 – توحيد الخطاب الوطني والسياسي اللبناني حول لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبالتالي اعتبار الحدود المعترف بها دوليا للبنان هي الحدود المبنية على اتفاقية "بوليه نيوكمب" المصادق عليها رسميا ونهائيا من قبل عصبة الامم سنة 1934 واتفاقية الهدنة سنة 1949 التي اكدت في مادتها الخامسة على الترسيم النهائي للحدود سندا للاتفاقية المذكورة اعلاه.
2 – اعتبار لبنان غير معني بالقرار 242 بالنسبة لاراضيه المحتلة من اسرائيل منذ بداية السبعينات.
3 – عدم قبول اي طلب حول اي ترسيم للحدود بموضوع مزارع شبعا وتلال كفرشوبا سواء مع اسرائيل او مع سوريا لان هذا الامر سوف يعتبر تراجعا صريحا من قبل لبنان عن حقوقه السيادية المعترف بها دوليا.
4 – توجيه كتاب الى الامم المتحدة يؤكد بموجبه لبنان تمسكه باتفاقية الهدنة سنة 1949 والتي تحاول اسرائيل التنصل منها للتنصل من اتفاقية ترسيم الحدود الحاصلة سنة 1949 مع لبنان.
والتاكيد بموجب هذا الكتاب على ان مزارع شبعا وتلال كفرشوبا هي لبنانية ومرسمة نهائية ومصادق عليها من عصبة الامم سنة 1934 ومن الامم المتحدة سنة 1949.
وبالتالي ضرورة ان يرفق بهذا الكتاب كافة المستندات الرسمية التي تؤكد حق لبنان.
5 – تشكيل لجنة مصغرة تضم دبلوماسيين وعسكريين ورجال قانون لوضع الدراسة النهائية الواجب عرضها على مجلس الوزراء تمهيدا لارسالها الى الامم المتحدة.
6 - الطلب من سفيري لبنان في فرنسا وبريطانيا الاستحصال على نسخ مصدقة متعلقة بكامل المحاضر العائدة للجنة "بوليه- نيو كومب" والموجودة في ارشيف "الكي دورسيه" (وزارة الخارجية الفرنسية) وكذلك ارشيف "كيوغاردن" (بريطانيا).
7 - الطلب من سفير لبنان في جنيف الاستحصال على صور طبق الاصل عن محاضر عصبة الامم المتعلقة باقرار اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين (اتفاقية بوليه- نيوكومب).
8 - تكوين ملف متعلق بكافة المحاضر والخرائط المتعلقة بلجنة الهدنة بين لبنان واسرائيل باشراف الامم المتحدة وخاصة اتفاق ترسيم الحدود في 15/كانون الاول سنة 1949 بين لبنان واسرائيل وكذلك محاضر الجلسات والخرائط التي اقرت فيها اسرائيل بترسيم لجنة "بوليه- نيوكومب" كي يتم تقديمها كلها الى الامم المتحدة والى الدول الكبرى واعضاء مجلس الامن الدولي خاصة وان مديرية الشؤون الجغرافية في قيادة الجيش اللبناني تحتفظ بمحاضر الترسيم النهائي لاتفاقية الهدنة سنة 1949.
9 - تكوين ملف خاص وشامل بمحاضر وخرائط ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا بموضوع مزارع شبعا وخاصة الترسيم الحاصل بتاريخ 27/اذار/1946 خلال الانتداب الفرنسي على سوريا.
10 - ضرورة الانتباه الى عدم الخلط بين نظرية "الحدود الآمنة" التي تنادي بها اسرائيل ومبدأ "الحدود المعترف بها دولياً" وهو مبدأ لصالح لبنان وبالتالي التأكيد على ان الخط الازرق الذي هو خط انسحاب والذي تحفظ عليه لبنان ليس الحدود الدولية.
11 - ضرورة تحضير ملف كامل عن كل الخسائر والاضرار التي لحقت بلبنان من جراء الاعتداءات الاسرائيلية وذلك منذ العام 1968 وحتى اليوم علماً بان الامم المتحدة الزمت اسرائيل بالتعويض غداة اعتدائها على مطار بيروت الدولي سنة 1969 وكذلك بعد مجزرة قانا سنة 1996 اضافة الى الاضرار الكبيرة الناجمة عن عدوان العام 2006.
12 - تحضير ملف كامل حول الاعتداءات الاسرائيلية على المياه اللبنانية وعلى ثروته النفطية والغاز وبالتالي اعتماد قانون البحار الموقع سنة 1982 مرجعية قانونية لتحديد الحدود البحرية للبنان انطلاقا من اتفاقية "بوليه نيوكمب" واتفاقية الهدنة سنة 1949 ابتداء من النقطة البرية في رأس الناقورة.
ان مجمل ما تقدم هو اساسي لمحافظة لبنان على سيادته وحقوقه في البر والبحر وما على المفاوض اللبناني سوى الاستناد الى كافة هذه المعطيات صونا لسيادة لبنان.