Aug 07, 2019 2:50 PM
اقتصاد

"الصناعة" تضبط عمـل المستودعـات الصناعيّة وتقفل مصنعاً غير مرخّص وتنبّه آخر إلى الشروط

المركزية- أصدرت وزارة الصناعة قرارين يتعلّقان بتنظيم العمل في المستودعات الصناعية والكشف على السلع التي تدخل إلى هذه المستودعات للتحقّق من استيرادها لحاجات إنتاجية صناعية.

وجاء في القرار الأول ما يأتي: "حيث أن على كلّ مؤسسة صناعية راغبة في الاستفادة من وضع المستودع الصناعي أن تقدّم طلباً الى المجلس الأعلى للجمارك على أن ترفق بالطلب افادة من وزارة الصناعة تثبت صفة المؤسسة الصناعية، وبما أنه يتم ادخال بعض المواد الأولية الى المستودعات الصناعية بغير غاية التصنيع التي وجدت لها هذه المستودعات،

يشترط اجراء الكشف على السلع التي تدخل الى المستودعات الصناعية من قبل المصلحة المختصة في وزارة الصناعة قبل اعطاء أي افادة من قبلها تثبت صفة المؤسسة الصناعية. ويتمّ الكشف على المصانع التي تستفيد حالياً من المستودع الصناعي للتأكد من أن المواد التي تدخل اليه تهدف الى التصنيع فقط".

وجاء في القرار الثاني ما يأتي: "على كلّ مؤسسة صناعية تملك مستودعاً صناعياً تقديم طلب الى وزارة الصناعة قبل ادخال أي بضاعة الى المستودع. وعلى كلّ مؤسسة صناعية تريد الحصول على أي افادة أو شهادة صناعية التصريح عن ملكيتها للمستودع الصناعي مع ذكر عنوانه".

إقفال مصنع: كذلك أصدرت الوزارة قراراً بإقفال المصنع غير المرخّص لتخزين وتعبئة غاز النفط المسيل العائد للسيد محمد عبد العزيز حندوش في منطقة بخعون – قضاء المنية  - الضنية، وعدم التزام صاحبه بالمهل المعطاة له لتسوية وضعه والتقدّم بطلب ترخيص وفق الأصول، وذلك بناءً على المرسوم 8018 الذي يحدّد أصول واجراءات وشروط الترخيص بإنشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها، وعلى المرسوم 9765 الذي يحدّد الرقابة والتدابير والعقوبات المتعلقة بالمؤسسات الصناعية.

تنبيه: من جهة أخرى، و"بناءً على الكشف الميداني الذي أجرته مصلحة الصناعة الاقليمية في الشمال حيث تبيّن افتقار المصنع الى بعض الشروط الصحية والبيئية المطلوبة، وجّهت الوزارة تنبيهاً الى شركة سمير طالب وأولاده "طالب غروب" التي تستثمر مجبلاً للباطون الجاهز مصنّفاً في الفئة الثانية، في منطقة أنفة قضاء الكورة إلى ضرورة:

- انشاء ثلاث برك ترسيب على الأقل لتجميع كميات المياه وإعادة استخدامها بشكل يمنع تصريف النفايات السائلة بطريقة عشوائية سواء داخل العقار أو خارجه.

- المحافظة على النظافة العامة داخل العقار وعلى مدخله.

- صيانة "فلاتر" الترابة وإبراز دليل حسي على ذلك سواء لجهة تاريخ التركيب أو الصيانة وما الى ذلك.

- منع تطاير الغبار من خلال تغطية المواد الاوّلية أو رشّها بالمياه.

وأعطي صاحب العلاقة مهلة شهر لتنفيذ الشروط المطلوبة، على أن تصدر قرارات تكميلية لهذا القرار بهدف فرض تدابير اضافية من شأنها الحماية من المخاطر والأضرار أو تخفيف الشروط الواردة في حال التقيّد بها" كما جاء في بيان الوزارة.

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o