Nov 16, 2023 6:17 PM
عدل وأمن

ندوة وتوصيات حول اقتراح التعديلات على قانون أصول المحاكمات الجزائية

عقدت لجنة تعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات في نقابة المحامين في بيروت التي شكلها وكلفها النقيب الأستاذ ناضر كاسبار عند بداية ولايته ندوة في بيت المحامي شارك فيها إضافة إلى نقيب المحامين وأعضاء اللجنة كل من:
-    عضو لجنة الإدارة والعدل النائب المحامي جورج عقيص
-    عضو لجنة الإدارة والعدل النائب المحامي الدكتور اشرف بيضون
-    القاضي المتقاعد جوزف سماحه( رئيس محكمة التمييز الجزائية سابقاً)
-    القاضي السابق فادي عنيسي( قاضي تحقيق في بيروت سابقاً)

واختتمت هذه الندوة دراسة استمرت على مدى سنتين قامت بها اللجنة بوضع اقتراحات عملية لحسن سير العدالة الجزائية، وقد انحصرت الإقتراحات في المرحلة السابقة لصدور الأحكام الجزائية أي تحقيقات النيابة العامة ومرحلة قاضي التحقيق، وركزت على الحد من مفعول إساءة استعمال الحق في تقديم المراجعات على حسن سير المرفق العام القضائي واحترام الحرية الشخصية والملكية الخاصة في الإجراءات الجزائية السابقة للحكم الجزائي وذلك مع الحرص على:
•    فعالية التحقيق الجزائي في المرحلة السابقة للحكم 
•    ومعايير المحاكمة العادلة التي وضعتها المعاهدات الدولية التي انضم إليها لبنان  
•    ومراعاة حقوق المدعى عليهم في حريتهم وملكيتهم.
وتناولت اقتراحات تعديل في النصوص التي تنظم المواد التالية:
-    طلبات رد ونقل ومخاصمة القضاء
-    التوقيف الإحتياطي وتدابير الرقابة القضائية وتدابير النيابة العامة
-    الدفوع الشكلية

وسترفع نقابة المحامين اقتراحات التعديل إلى المجلس النيابي لتتم مناقشتها في لجنة الإدارة والعدل.

والتعديلات المقترحة لحسن سير العدالة في الإجراءات الجزائية جاءت على الشكل الآتي:

التوصيات: تختتم هذه الندوة دراسة استمرت على مدى سنتين قامت بها لجنة تعديل القوانين الجزائية بتكليف من نقيب المحامين الأستاذ ناضر كاسبار لوضع اقتراحات عملية لحسن سير العدالة الجزائية بعد 22 عاماً على تطبيق قانون أصول المحاكمات الجزائية الجديد على ضوء النواقص التي أظهرتها الممارسة العملية، 
وللحد من مفعول إساءة استعمال الحق في تقديم المراجعات على حسن سير المرفق العام القضائي واحترام الحرية الشخصية والملكية الخاصة في الإجراءات الجزائية السابقة للحكم الجزائي.
حرصت اللجنة في جميع التعديلات التي اقترحتها على إيجاد توازن بين:
•    فعالية التحقيق الجزائي في المرحلة السابقة للحكم 
•    ومعايير المحاكمة العادلة التي وضعتها المعاهدات الدولية التي انضم إليها لبنان  
•    ومراعاة حقوق المدعى عليهم في حريتهم وملكيتهم.
وترجمت أعمال لجنتنا بإقتراحات قوانين تتضمن أسبابها الموجبة ستحيلها نقابة المحامين إلى لجنة الإدارة والعدل لدراستها مع تأكيد نقابة المحامين على استعدادها التام للمساهمة في المناقشات بناء لطلب لجنة الإدارة والعدل.
إن مشاركة السادة النواب الأعضاء في لجنة الإدارة والعدل والسادة القضاة السابقين، نقابة المحامين في ندوتها يجسد عملياً مفهوم مبدأ فصل السلطات مع تعاونها التام للمصلحة العامة المنصوص عنه في الدستور.

مواضيع الندوة: 
-    طلبات رد ونقل ومخاصمة القضاء
-    التوقيف الإحتياطي وتدابير الرقابة القضائية وتدابير النيابة العامة
-    الدفوع الشكلية

الإقتراحات:
التوقيف الإحتياطي والرقابة القضائية وتدابير النيابة العامة.
-    تعديل المادة 107 أ.م.ج.: 
-    التقيد بأهداف المادة 107 كما أردها المشرع بان التوقيف الاحتياطي ليس هدفا بحد ذاته ولا هو عقوبة بل تدبير احتياطي توجبه ظروف القضية الجزائية.
-    إلزام القاضي بتعليل قرار تمديد التوقيف في الجنحة أسوةً بالجناية.
-    الإجازة لقاضي التحقيق بتحديد كفالة للمدعى عليه في الجنح الواقعة على الأموال حتى قبل الإستجواب.
-    تعديل المادة 110 أ.م.ج.:  إعطاء المدعى عليه الحق باستئناف قرار رفض استرداد مذكرة التوقيف الغيابية الصادرة بحقه إحتراماً لقرينة البراءة وحق التقاضي على درجتين.
-    تعديل المادتين 33 و41 أ.م.ج. لجعل قاضي الأمور المستعجلة حامي الحريات الفردية مرجعاً صالحاً للطعن بالتدابير الإحتياطية والمؤقتة التي تقررها النيابة العامة.
-    إستثناء المحامي المنتسب إلى نقابة المحامين من فرض منع المحامي من ممارسة مهنته ضمن تدابير الرقابة القضائية المنصوص عنها في المادة 111 أ.م.ج. 
أو إتباع الإجراءات التالية:
توجيه قاضي التحقيق طلبا للنقابة باعطاء الاذن لمنع المحامي مؤقتا من ممارسة المهنة وعلى النقابة الجواب ضمن ١٥ يوما، وفي حال الرفض يكون للمحقق ١٥ يوما لاستئناف قرار النقابة أمام محكمة الإستئناف النقابية.

طلبات رد ونقل ومخاصمة القضاء
-    تعديل المواد 125 و119 و751 من قانون أصول المحاكمات المدنية
-    إن التوقف الحكمي للمحاكمة بمجرد تسجيل هذه المراجعات في قلم المحكمة بحالة النصوص الراهنة يجعل من وقف المحاكمة مرتبط بإرادة فريقٍ في الدعوى لمدة غير محددة دون أية رقابة قضائية على قانونية وأحقية المراجعة المقدمة في القلم.   
وللحؤول دون التعسف في توسل الأصول الإجرائية وإستغلالها من قبل فريق في الخصومة، ومع الحفاظ على حقوق المتقاضين بالشأن، يضحى موجب تعديل النصوص أمراً ضرورياً وذلك عبر تحديد مهلةٍ زمنية للمفعول الموقف لتقديم المراجعة.

الدفوع الشكلية
-    تعديل المادة 73 أ.م.ج. 
أنه حق المدعى عليه بالتقدم بدفوع شكلية وفقاً للمادة 70 و73 أ.م.ج. بالطريقة التي مورس بها خلال العشرين سنة الماضية أدّى إلى نتيجة معاكسة ‏للغاية التي منح من أجلها حق الإدعاء المباشر وحق التقدم بدفوع شكلية إذ تبين عند التطبيق أن الوقت الذي يتطلب البت بالدفوع الشكلية على درجات المحاكمة الثلاث والإساءة بإستعمال هذا الحق أدّى إلى تأخير البدء في المحاكمات الجزائية لأشهر وحتى لسنوات.
فإقتضى إذاً وضع آلية لتأمين سرعة البدء بالمحاكمة الجزائية مع مراعاة حق المدعى عليه بالطعن بقانونية المحاكمة
 

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o