Jan 08, 2022 8:42 AM
صحف

بين الدستور والنظام الداخلي للمجلس… بارود: الأوّل يتقدّم

يرى الخبير الدستوري والقانوني والوزير السابق زياد بارود أن “مرسوم فتح الدورة الإستثنائية يتم وفقاً للمادة 33 من الدستور التي تتحدث عن بداية وإختتام وبرنامج الدورة الإستثنائية، وهذا أمر ليس بجديد، فقد درجت العادة على ذلك في مراسيم فتح الدورات الإستثنائية”.

ويقول بارود لـ”نداء الوطن: “إن ما هو وارد في المادة الثامنة من النظام الداخلي لمجلس النواب لجهة دور هيئة مكتب مجلس النواب في تحديد جدول أعمال الجلسات، يرتبط بالدورات العادية للمجلس ولا علاقة له بالدورات الإستثنائية علماً أن النص لا يُحدد، وفي هكذا حالة نكون أمام نصين، الأول دستوري والثاني قانوني أي (النظام الداخلي)، وهنا الأولوية تكون للدستور الذي يتقدم على ما عداه من نصوص، سيما وأن فلسفة المادة 33 في كل دساتيرالعالم أنها تعطي المجال للسلطة التنفيذية بان تطلب إقرار مشاريع تكون مستعجلة وملحة وضرورية بالنسبة لها”.

ويرى بارود “أن كلام الرئيس بري محق بأن المجلس سيد نفسه لجهة المناقشة في الجدول والقبول والرفض، ولكنه ليس كذلك في تحديد جدول أعمال العقد الإستثنائي وبالتالي فإن الخلاف في التفسيرات والإجتهادات هو سياسي أكثر منه قانونياً أو دستورياً”.

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o