Feb 07, 2024 6:02 PM
اقتصاد

زخور: للرجوع إلى القانون 160/92 للايجارات واعتماد هذه الزيادة

أوضح المحامي أديب زخور و"تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الإيجارات" مع لجان المستأجرين، في بيان، أنه "يتم تضليل تارة وجود زيادة على بدلات الايجار وطورا عن انتهاء قانون الايجارات، فالقانون والمادة 15 من قانون الايجارات 2/2017 والقرارات القضائية أكدت انطلاقته منذ 2017، أي للمستفيدين من الصندوق 12 سنة لعام 2029 ولغير المستفيدين إلى 2026، وعكس ذلك مردود شكلاً، ولا تزال الامور على حالها، اضافة إلى ان ما حصل في الموازنة من زيادات يتعلق بالضرائب، وليس بزيادة على بدلات الايجار".

أضاف: "نعيد ونكرر، إن اللجان وكل ما يؤدي الى تحديد بدل المثل معلّق استنادا إلى المادة ٥٨ من قانون الايجارات 2/2017، ومنها اعمال الخبراء والكشف والتخمين التي تؤدي الى تحديد بدل المثل وهي أحد هذه الاجراءات المذكورة في المادة 58. ولذلك، يجب الاعتراض على عدم مواصلة الكشف لصراحة المادة 58 قبل مباشرة عملهم، ولعدم الدخول بنزاعات وإجراءات معلقة، في ظل عدم وجود اللجان ومباشرة عملها وتعليقها استناداً الى المادة 58 الصريحة".

وتابع: "عند تحديد بدل المثل رضاء او قضاء يمكن التقدم بالطلبات الى اللجان خلال مهلة شهرين للاستفادة من تقديمات الصندوق إذا وجدت اللجان، وذلك لحفظ الحق، رغم عدم مباشرة اللجان لعملها وسقوط المهل وافراع الصندوق، والمستأجر غير مسؤول عنها ونعتبر المهل مفتوحة ومعلقة، استنادا إلى المادة 58 لصراحة النص وللحفاظ على حقوق المستأجرين المواطنين، وتبقى مطالبة المالك، المستأجر بأي زيادة على عاتق الصندوق لصراحة نص المواد 8 و10 و11 إيجارات سواء وجدت الاموال أو لم توجد".

وأردف: "يمكن أن يتم تحديد بدل المثل والزيادة رضاء أي باتفاق الطرفين أو قضاء عبر الخبراء. وعند اختلاف الخبراء تبت بها اللجان، وهي غير مؤلفة ومكتملة أصولا ولم تباشر عملها، إضافة الى تعليق عملها، استناداً الى المادة 58 إلى حين انشاء الصندوق ودخوله حيز التنفيذ، اي إلى حين ان يموّل فعلياً ويباشر بالدفع للمستأجر اذا اراد ترك المأجور وأخذ مجموع التقديمات والزيادات، مع العلم ان المواد غير قابلة للتطبيق من دون تعديل، او بالدفع للمالك اذا اراد المستأجر البقاء في المأجور، وهذه الخيارات مستحيلة التطبيق لأكثر من سبب كما فصلنا مرارا".

وقال: "وبالتالي، إذا سبق وتم كشف الخبراء ولم يتم تعيين خبراء من المستأجر وانقضى مهلة الشهرين يتحدد بدل المثل مبدئيا، ويمكن التقدم الى اللجان اذا وجدت مع حفظ حقوق المستأجر استناداً الى المادة 58 وللأسباب التي بيناها مراراً، اضافة الى حفظ حقوق المستأجر لانقضاء المهل والحقوق من دون خطأ منه وبخطأ من المشرع والدولة، وتبقى الزيادات على عاتق الصندوق، وعليه تسديد بدل الايجار القديم اما مباشرة للمالك او عبر كاتب العدل كما ينص عليه القانون".

أضاف: "كما انه اذا تمّ تحديد بدل المثل والزيادة رضاء اي بالاتفاق ولم يكن يعلم المستأجر بوجود اللجان او الصندوق او لأي سبب وتم تحديد بدل المثل رضاء وهو يستفيد من الصندوق، يمكنه وحقّه ان يتقدم الى اللجان للاستفادة من تقديمات الصندوق ويستمر بدفع بدلات الايجار الاساسية القديمة، او اذا الطرفان المالك والمستأجر عينا خبراء واختلفت التقارير والتخمينات، فلا تحديد لبدل المثل الا باللجوء الى اللجان، وهي لم تباشر عملها، ومعلقة استنادا الى المادة 58، وبعد اللجوء الى محكمة استئناف الايجارات على درجتين لتحديد بدل المثل والزيادة".

وتابع: "اما اذا تبنى المالك تقرير وتخمين المستأجر فيجب عليه رفض التبني المقدم من المالك اذا لم يكن مناسبا والتمسك بمراجعة اللجان على درجتين لئلا يعتبر قبولاً، ولئلا يصار الى تحديد بدل المثل خطأ، بالرغم من عدم النص عليها صراحة في النص وهو قانون خاص واستثنائي لا يجوز التوسع بتفسيره وابتداع حلول غير منصوص عليها في القانون، وحفظ حقه للأسباب المذكورة اعلاه وغيرها الكثير، اضافة الى حقه بالتقدم الى اللجان عند تحديد بدل المثل".

وأردف: "في كل الأحوال، يمكن التقدم الى اللجان اذا تم تحديد بدل المثل رضاء او قضاء استناداً الى المادة 8 من قانون الايجارات 2/2017 اذا وجدت اللجان، وفي أي مرحلة كانت عليها لعدم مباشرة اللجان لعملها ولتعليق عملها، استنادا إلى المادة 58 كما اوضحنا، او عندما يطرأ تغيير في معدل الدخل العائلي، بخاصة بعد تدهور قيمة الليرة ورفع الحد الادنى للأجور تباعاً حيث اصبح حاليا 9 ملايين".

وقال: "في مطلق الأحوال، يمكن إيداع البدلات الأساسية وبدل الإيجار القديم لدى الكاتب العدل عند تمنع المالك عن استلام بدلات الايجار مباشرة، وتبقى الزيادة المتوجبة على عاتق الصندوق، كما هو منصوص عليها في نص المواد 8 و10 و11، وكما نصّ عليها المشرع".

وطالب ب"الرجوع إلى القانون 160/92 وإجراء زيادة مرتبطة بنسبة نصف الزيادة الطارئة على الحد الادنى للأجور، ويمكن عندها مضاعفة بدلات الايجار تلقائيا بعشرات المرات عند كل زيادة للحد الادنى للأجور ودفعها من جميع المستأجرين، والإبقاء على الصندوق إلى حين تمويله، وتعديل قانون الايجارات".

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o