Dec 15, 2023 2:20 PM
أخبار محلية

طرابلسي: اليوم نصل لبداية انصاف الاساتذة المتقاعدين

المركزية – كتب عضو تكتل "لبنان القوي" النائب ادكار طرابلسي عبر حسابه على "اكس": "اليوم نصل لبداية انصاف الاساتذة المتقاعدين وذلك عبر إقرار اقتراح قانون مُقدّم من النائب علي خليل وأعيدت صياغته بلجنة فرعيّة ترأستها وساعدنا بدراسته وكتابته المحامي مروان دكاش، ويهدف لدعم صندوق التعويضات، والثاني كتبه النائب اشرف بيضون ووقعته مع زملاء آخرين ويقضي بسلفة للصندوق". 

اقتراح القانون:

يرمي إلى تعديل بعض احكام قوانين تتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وبتنظيم الموازنة المدرسية
(كما عدلته اللجان النيابية المشتركة)

المادة الاولى: 
عدلت الفقرة ( ٢) من المادة /٢١/ من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ  ١٥/٦/١٩٥٦لتصبح على الشكل :
الفقرة (٢) من المادة /٢١/ الجديدة :
على رئيس المدرسة او من يقوم مقامه قانونا، ان يقتطع، وفقا للاصول ، من الراتب الشهري المستحق لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة ، الداخلين وغير الداخلين في الملاك  ، دون التعويض العائلي ، المحسومات المترتبة بموجب المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم ٤٧ تاريخ ٢٩/٦/١٩٨٣ وتعديلاته .

المادة الثانية: 
عدلت الفقرة (٣) من المادة /٢١/ من قانون من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ ١٥/٦/١٩٥٦ لتصبح على الشكل التالي :

الفقرة (٣) الجديدة:
تحدد مساهمة المدرسة في تغذية صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بنسبة ثمانية بالمئة من مجموع الرواتب والمساعدات بحسب العملة التي تدفع لافراد الهيئة التعليمية الداخلين وغير الداخلين في الملاك بحكم القانون على ان تطبق هذه الفقرة ابتداء من ١/١٠/٢٠٢٣.
المادة الثالثة:
عدل البند "2" من المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 26/8/1983ليصبح على الشكل التالي:
2- ثمانية بالمئة من الراتب.

المادة الرابعة: 
عدلت الفقرة (٤) من المادة /٢١/من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ ١٥/٦/١٩٥٦ لتصبح على الشكل التالي :
الفقرة (٤) الجديدة:
 يدفع رئيس المدرسة او من يقوم مقامه المحسومات ومساهمة اصحاب المدارس وفقا للاصول الى صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة  المنصوص عليه في الباب الخامس من هذا القانون بموجب جداول مفصلة لكل من الداخلين وغير الداخلين في الملاك مرة كل ثلاثة اشهر وذلك في النصف الثاني من كانون الثاني واذار وحزيران وايلول من كل سنة وفي حال تعذر الدفع ضمن المهلة المحددة ترسل ادارة المدرسة كتابا الى ادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة   تبين فيه اسباب التاجيل ، وفي مطلق الاحوال يجب ان تسدد جميع المبالغ المستحقة في مهلة اقصاها نهاية السنة المدرسية العائدة لها ، تحت طائلة اتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة (٦) من هذه المادة . على ان تحول ادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة بتاريخ ٣٠ ايلول من كل سنة الى صندوق التقاعد  المحسومات والمساهمة المدفوعة من المدارس عن المتعاقدين اضافة الى نسبة ٢% كحد اقصى من مجموع راس مال صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة ، وذلك بناءً على قرار يتخذ في مجلس الادارة. 

المادة الخامسة
عدلت المادة /٤١/ من قانون تنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتعديلاته تاريخ ١٥/٦/١٩٥٦ لتصبح على الشكل التالي :
المادة(٤١) الجديدة:
 تغطى التعويضات ورواتب المتقاعدين من المحسومات والمساهمة المدفوعة لادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة واذا كان نتيجة سنة من السنين عجزا وعدم قدرة لتسديد التعويضات ورواتب المتقاعدين وكلفة التشغيل ، تغطى بمساهمة موازية ترصد في موازنة وزارة التربية ، بناء على طلب مجلس ادارة  صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة مرفق بكشف مفصل صادر عن ادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة  وعلى ما ترتئيه لذلك من مستندات وزارة التربية كسلطة اشراف على المرفق العام المتمثل بصندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة.

المادة السادسة: 
يلغى نص الفقرة(٢) من البند "أ" من المادة /٣/ من القانون رقم ٥١٥ تاريخ ٦/٦/١٩٩٦ تنظيم الموازنة المدرسية ووضع اصول تحديد الاقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية واحكام متفرقة 》ليصبح على الشكل التالي :
الفقرة (٢) "أ" من المادة (٣) الجديدة:
 براءة ذمة مالية سنوية  تصدر عن ادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، تثبت ان المدرسة سددت ما عليها من محسومات ومساهمة عن المتعاقدين اما المحسومات والمساهمة عن الداخلين في الملاك تثبت  تسديدها  قانونا بعد تاكيد ادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمي في المدارس الخاصة انها سددت وفق الاتي :
الاسم الاثلاثي- رقم السجل- تاريخ بدء الخدمة- تاريخ الدخول في الملاك – الشهادة العلمية الاعلى التي يحملها عند تثبيته في الملاك- المرحلة التي يدرس فيها- التصنيف- تاريخ الولادة- تاريخ الحصول على الجنسية اللبنانية – الراتب القانوني في المدرسة وفق السلسلة المعمول بها قانونا – وامور اخرى يرتئيها مجلس ادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة ، على ان ترفق براءة الذمة بصورة مصدقة بختم ادارة صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة عن بيان المعلومات المقدم من المؤسسات التربوية الخاصة عن المتعاقدين وعن الداخلين في الملاك الذي يحتوي على المعلومات الواردة اعلاه. 

 المادة السابعة:
تطبق أحكام القوانين أو المراسيم الصادرة لصالح المتقاعدين في القطاع العام على أفراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة المستفيدين من نظام التقاعد.
المادة الثامنة:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الاسباب الموجبة
الموضوع: تعديل بعض المواد لكل من قانون ١٥/٦/١٩٥٦ والقانون رقم 515 تاريخ 6/6/1996 والمرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 26/8/1983 اللذين يرعيان عمل كل من صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم علاقة افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة

مقدمة: ان الوضع الاقتصادي والمالي الذي تمر به البلاد وانهيار العملة الوطنية ، استوجب تعديل بعض المواد من القانونين الواردين في الموضوع اعلاه بهدف زيادة واردات الصندوق حفاظا على تعويضات ورواتب المتقاعدين من افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة مع التوسع لمراقبة وضمانة الدولة للتعويضات ورواتب المتقاعدين ، اضافة الى تعديل بعض المواد  من اجل ضمان دفع المستحقات المتوجبة على المؤسسات التربوية الخاصة الى صندوق التعويضات لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة. 
اولا : بما ان الدولة تقوم بدور المراقب والضامن
 لتعويضات ورواتب تقاعد افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة ، حفاظا منها على سير المرفق العام المتمثل بصندوق التعويضات من خلال وزارة التربية كسلطة اشراف  ، لاتمام سداد العجز في حال حصوله، علما انه وتوخيا لوقوع العجز يستوجب البحث عن تامين واردات لتغطية التعويضات  ورواتب المتقاعدين ونظرا للوضع الاقتصادي الصعب وانهيار العملة الوطنية يستوجب ادخال واردات اضافية من خلال اخضاع  الغير الداخلين في الملاك والمؤسسات التربوية الخاصة اللذين كانا معفيّتين من دفع المحسومات والمساهمة ،الى اخضاعهما الى النسب التي تدفع من افراد الهيئة التعليمية الداخلين في الملاك  والمؤسسات التربوية الخاصة علما ان هذا الاجراء ليس بجديد بغية زيادة عائدات الصندوق، حيث في العام ١٩٩٢ تم اخضاع المتعاقدين الى دفع محسومات مماثلة لتلك المفروضة على الداخلين في الملاك اضافة الى زيادة نسبة المساهمة على المؤسسات التربوية الخاصة وعلى اشتراك افراد الهيئة التعليمية، كما انه من المستحسن تحويل مبالغ تحدد في القانون من قبل مجلس الادارة الى صندوق التقاعد.

ثانيا : من اجل ضمان تقيد المؤسسات التربوية الخاصة  بدفع المحسومات ضمن المهل المحددة في القانون يجب حصولها على براءة ذمة  للسنة الفائتة لاستكمال موازنتها السنوية القائمة على ان يكون الدفع مستندا على بيانات معدة من قبل المدرسة تدرج فيها معلومات تحدد في القانون والتي تسمح من تحديد الراتب القانوني لكل فرد من افراد الهيئة التعليمية في المدرسة وذلك من خلال برامج متطورة ودقيقة وامنة تستخدمها ادارة الصندوق تسمح للمدرسة من ادخال بياناتها وفي حال تطابق المعلومات وفق القانون حكما تحصل المدرسة على براءة الذمة من  قبل ادارة الصندوق عند طلبها .  

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o