نقيبا الأطباء والصيادلة "مصدومان" بقرار وزير العمل
تعليقاً على قرار وزير العمل حول الاستثناءات للعمال الفلسطينين في لبنان، أصدر نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفيسور شرف أبو شرف، عبر فيه عن صدمتهم بما يتم التداول به في وسائل الإعلام عن القرار الصادر عن وزير العمل الذي يسمح للفلسطينين ممارسة مهنة الطب في لبنان.
وأضح البيان ما يلي:
أولاً:
تنص المادة الخامسة من قانون تنظيم ممارسة الطب للطبيب غير اللبناني من أبناء الدول العربية إذا توفرت فيه الشروط والمؤهلات المطلوبة من الطبيب اللبناني، وأن يكون هذا الطبيب تابعا لبلد يسمح للطبيب اللبناني ممارسة مهنته فيه، أي أن يكون هناك معاملة بالمثل وتجري المعاملة بالمثل حسب عكس النسبة العددية للسكان في لبنان وفي البلد الذي ينتمي إليه الطبيب المذكور وتكون المعاملة بالمثل مكرسة باتفاقية بين الدولة اللبنانية والدولة المعنية. ولا توجد اتفاقية بين دولة فلسطين والدولة اللبنانية حول المعاملة بالمثل.
ثانياً : ورد في المادة الثالثة من قانون إنشاء نقابتي الأطباء في لبنان أنه لا يحق لأي طبيب أن يمارس مهنة الطب على الأراضي اللّبنانية إلا بعد الانتساب إلى إحدى النقابتين بعد توفر الشروط المطلوبة.
ثالثاً : الرسم السنوي ورسم الانتساب للأطباء غير اللبنانيين تحدده الجمعية العمومية عملا بالمادة الحادية عشرة من قانون إنشاء نقابتي الأطباء.
رابعاً : ان اي تعديل لشروط ممارسة مهنة الطب يستوجب تعديلات قانونية ولا يمكن بغير ذلك، كقرار وزاري أو ما شابه، تجاوز القوانين المرعية الإجراء".
بدوره، علق نقيب صيادلة لبنان الصيدلي الدكتور جو سلوم في بيان على "قرار وزير العمل مصطفى بيرم رقم 6/1 المتعلق بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين فقط الصادر ب25 تشرين الثاني 2021، وقالت: نصت الفقرة 2 من المادة الأولى من القرار المشار إليه أعلاه على أنه "تعد من الأعمال والمهن التي ترى وزارة العمل ضرورة حصرها باللبنانيين فقط، المهن المنظمة بقانون والتي يحصر حق ممارستها للمنتسبين لنقابة المهنة وبعد الاستحصال على إجازة من السلطة المختصة عند توجبها مثل: المحاماة، الهندسة، الطب، الصيدلة، الطوبوغراف، إلا أن المادة الثانية من القرار عينه المعنونة الاستثناءات قد نصت بشكل مستغرب وملتبس على أنه يستثنى من أحكام المادة الأولى الفلسطينيون المولودون على الأراضي اللبنانية مع التقيد بالشروط الخاصة بالمهن المنظمة بقانون.
وبناء عليه، وفي ما يتعلق بشروط مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان، وبما أن المادة 5 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة (القانون رقم 367 الصادر في 1 آب 1994) نصت بشكل واضح وصريح على أنه يشترط في الصيدلي غير اللبناني من رعايا الدول العربية الراغب بمزاولة مهنة الصيدلة في لبنان بأن يكون تابعا لبلد يعامل الصيادلة اللبنانيين بالمثل هناك وفق اتفاقية في هذا الشأن بين البلدين. وبما أنه - وعلى نحو أول- لا توجد أي اتفاقية موقعة في ما بين الدولة اللبنانية والدولة الفلسطينية بهذا الخصوص.
وعلى نحو ثان، وبما أن مهنة الصيدلة تعاني ما تعانيه من ازدياد أعداد المتخرجين اللبنانيين الوافدين اليها سنويا والتي تفوق بأضعاف حاجة سوق العمل إليهم، فباتت أعداد الصيادلة اللبنانيين العاطلين عن العمل تتفاقم سنة تلو أخرى بسبب تخمة المنتسبين الى النقابة، فكيف بالأحرى في ما لو جرى تطبيق الاستثناءات الملتبسة الواردة في قرار معالي وزير العمل على مزاولة مهنة الصيدلة، لا سيما أنها مخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة؟".
ودعا "وزير العمل إلى أن يصدر بشكل عاجل ملحقا توضيحيا لقراره رقم 96/1 المشار إليه أعلاه، يحصر بموجبه بشكل واضح وصريح مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان بالصيادلة اللبنانيين فقط من دون سواهم وذلك للأسباب القانونية والتقنية المفصلة أعلاه".