Mar 12, 2020 3:40 PM
اقتصاد

تعاميم لمحافظي بيروت وجبل لبنان والشمال لمواجهة "كورونا"

المركزية - أصدر محافظ بيروت القاضي زياد شبيب تعميماً الى مختلف مصالح بلدية بيروت جاء فيه

بسبب انتشار فيروس "كورونا" وتجنباً لالتقاط هذه العدوى، يطلب الى مصالح بلدية بيروت كافة التقيد بالآتي:

- باستثناء الموظفين والاجراء وسائر العاملين في بلدية بيروت، يمنع دخول الاشخاص الى المباني التي تشغلها مصالح ودوائر بلدية بيروت.

- على الموظفين والأجراء المواظبة على الحضور الى أماكن عملهم والتزام مكاتبهم والقيام بالاعمال المطلوبة داخل وخارج المكاتب وعدم القيام بالزيارات والتجمعات داخل أو خارج المكاتب. وعليهم الانكباب على انجاز المعاملات المتراكمة.

- يمنع استقبال اصحاب العلاقة او تلقي المراجعات الا عن طريق الهاتف. باستثناء اولئك الذين يحملون طلبات الموافقة على الاستشفاء.

 - على الموظفين والأجراء، الذين تستدعي طبيعة عملهم اجراء الكشوفات (مهندسون، مراقبون، مراقبون صحيون، ملاحقون صحيون ...الخ) اجراء هذه الكشوفات عفواً او بناء على طلب رؤسائهم خصوصاً فيما يعود لتلك التي ترتدي طابع العجلة والتي لا يمكن تأجيلها وكذلك الاستمرار بمراقبة المتعهدين الذين ينفذون اعمالاً لمصلحة الادارة.

 - يستثنى من احكام هذا التعميم فوجي الإطفاء والحرس اثناء قيامهم بالاعمال التي يستدعيها الواجب او لتنفيذ الاعمال المكلفين بها من قبل الادارة وكذلك المكلفون بتوزيع البريد.

- يعمل بهذا التعميم حتى اشعار آخر.

جبل لبنان: بدوره، أصدر محافظ جبل لبنان محمد مكاوي قرارا حمل الرقم 2020/ 117 يتعلق بتدابير واجراءات وقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا" جاء فيه:

- المادة المادة الاولى: يوقف العمل بشكل موقت لمدة اسبوعين في مقاهي النراجيل والكيوسك والمحال التي تقدم خدمة توصيل الى المنازل مهما كان حجمها او وضعها القانوني من دون استثناء تحت طائلة اقفالها في حال عدم الالتزام بمضمون هذا القرار.

- المادة الثانية: يمنع تدخين النرجيلة على الارصفة وامام المنازل والابنية والمجمعات التجارية والسكنية والمتنزهات والحدائق العامة واي مكان عام آخر لم يذكر في هذا القرار.

- المادة الثالثة: يطلب من البلديات واتحادات البلديات والقائمقامين في القرى التي ليس فيها بلديات العمل على تنفيذ هذا القرار وطلب المؤازرة الامنية عند الضرورة.

- المادة الرابعة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

ووزع لائحة بالمؤسسات الواجب التأكيد على وقف العمل الموقت بها على سبيل التعداد وليس الحصر:

1- الاندية الرياضية والملاعب المكشوفة والمغلقة.

2- المطاعم والمقاهي والملاهي والاندية الليلية والمراقص العامة والحانات.

3- دور السينما والمسارح وقاعات المؤتمرات.

4- مراكز التزلج والمسابح المغلقة وفي الهواء الطلق.

5- صالات العاب التسلية الكهربائية (الفيديو بوكر).

6- صالات العاب التسلية الكهربائية ( فليبر - بيبي فوت - بيليارد وما شابه).

7- صالات لعب الكمبيوتر ( Gaming - Internet Café- Network).

8- صالات لعب الورق المسموح به

9- صالات الافراح والمناسبات.

10- صالات لعب الاطفال داخل المجمعات والمراكز التجارية او خارجها.

11- صالات التزحلق على الجليد

( Ice Skating).

12- مدن الملاهي على انواعها ( الميكانيكية او البلاستيكية التي تعتمد العاب تنفخ بالهواء.

13- مراكز التدليك spa

14- مقاهي النراجيل والكيوسك والمحال التي تقدم خدمة توصيل النراجيل الى المنازل.

كتاب: كذلك، وجه مكاوي كتابا الى قيادة منطقة جبل لبنان لمتابعة تنفيذ توصيات واجراءات وقرارات متعلقة بالحد من تفشي وانتشار الفيروس، بناء على توصيات لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا - بالامانة العامة للمجلس الاعلى للدفاع، جاء فيه:

بالإشارة للموضوع والمرجع المبينين اعلاه، للتفضل بالاطلاع والايعاز لمن يلزم التأكد من تقيد كافة المؤسسات الوارد ذكرها في اللائحة المرفقة ربطا بمضمون التوصيات والقرارات والتعاميم الصادرة عن المراجع المختصة بضرورة وقف العمل او الاقفال الموقت لضرورات السلامة والصحة العامة وفي سبيل بذل المزيد من الجهود لمنع والحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد الذي يهدد الامن الصحي في البلاد، مع اتخاذ الاجراءات اللازمة من محاضر ضبط بحق المخالفين ومراجعة المحافظة ليصار الى استصدار القرار بالاقفال والختم بالشمع الاحمر، كما نكلفكم تأمين المؤازرة الامنية للبلديات واتحادات البلديات في حال الطلب لتنفيذ كل ما يتطلب لجهة الحد من تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد.

الشمال: من جهته، اصدر محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا قرارا، حمل الرقم 26 /ب/ 2020، قضى بوقف العمل بشكل موقت في مؤسسات ضمن محافظة لبنان الشمالي، جاء فيه:

إن محافظ لبنان الشمالي، بناء على المرسوم رقم 11588 تاريخ 19/5/2014، وبناء على المرسوم الإشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 لا سيما المادة 18 منه، وبناء على المرسوم رقم 21/ل/ تاريخ 22/7/32 والمرسومين رقم 1119 و4917 تاريخ 4/11/1936 و24/3/1994 والمراسيم والقررات المتممة لها (مؤسسات مصنفة)، واستنادا الى مقررات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا الخاصة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع تاريخ 6/3/2020، ولضرورات السلامة والصحة العامة، وفي سبيل بذل المزيد من الجهود لمنع والحد من تفشي وإنتشار فيروس كورونا المستجد الذي يهدد الامن الصحي في البلاد، يقررالآتي:
- المادة الأولى: يوقف العمل بشكل موقت لأسبوعين في المؤسسات الواردة ذكرها في المادة الثانية مهما كان وضعها القانوني دون استثناء، تحت طائلة اقفال المؤسسات التي لا تلتزم وقف العمل.

- المادة الثانية: المؤسسات الواجب وقف العمل بها بشكل موقت هي التي تمارس النشاطات التالية:

1-  صالات العاب التسلية الكهربائية (فيديو بوكر).

2-  صالات العاب التسلية الكهربائية (فليبر، بيبي فوت، بليارد وما شابه).

3- صالات لعب الكمبيوتر ( cafe inrernet، gaming، network)

4-  صالات لعب الورق.

5- جميع النوادي والصالات الرياضية وملاعب الميني فوتبول المكشوفة والمغلقة على انواعها.

6- مدن الملاهي على انواعها (الميكانيكية او البلاستيكية او التي تعتمد العاب تنفخ بالهواء).

7-  صالات لعب الأطفال داخل المجمعات والمراكز التجارية وخارجها.

8- مراكز التدليك  SPA

- المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

- المادة الرابعة: تلزم المؤسسات المشار اليها اعلاه بمضمون هذا القرار تحت طائلة اتخاذ الإجراءات المناسبة بحقها، وصولا الى سحب وإلغاء الترخيص لما لهذا التقصير من تداعيات خطيرة على الأمن الصحي في البلاد.
- المادة الخامسة: تكلف قيادة منطقة الشمال تنفيذ هذا القرار.

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o