Feb 13, 2020 1:02 PM
اقتصاد

سلامـة يطلب مـن المصـارف التقيّـد
بالحدّ الأقصى للفائدة الدائنة على الودائع

المركزية- أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قراراً وسيطاً حمل الرقم 13195 قضى بتعديل القرار الأساسي الرقم 13100 تاريخ 3/9/2019، حيث يتعيّن على "المصارف العاملة في لبنان التقيّد بالحدّ الأقصى لمعدل الفائدة الدائنة على الودائع التي تتلقاها أو تقوم بتجديدها بعد تاريخ 13/2/2020 ".

وهنا نَصّ القرار: "إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على قانون النقد والتسليف لا سيما المواد 70 و76 و174 منه،

وبناءً على المادة 19 من القانون رقم 28/67 تاريخ 9/5/1967 المتعلق بتعديل وإكمال التشريع المتعلق بالمصارف وإنشاء مؤسسة مختلطة لضمان الودائع المصرفية،

وبناءً على القرار الأساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 وتعديلاته المتعلق بفتح الحسابات المصرفية،

وحفاظاً على المصلحة العامة في الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد حالياً،

وبناءً على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً إلى مبدأ استمرارية المرفق العام،  يقرر ما يأتي:

* المادة الأولى: يضاف إلى المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم 13100 تاريخ 3/9/2019 المقطع "ثالثاً" والمقطع "رابعاً" التالي نصهما:

"ثالثاً: على المصارف العاملة في لبنان التقيّد بالحدّ الأقصى لمعدل الفائدة الدائنة على الودائع التي تتلقاها أو تقوم بتجديدها بعد تاريخ 13/2/2020 المبيّن في ما يلي:

1- في ما خص العملات الأجنبية (دولار أميركي أو غيره من العملات الأجنبية):

- 2% على الودائع لشهر واحد.

- 3% على الودائع لستة أشهر.

- 4% على الودائع لسنة وما فوق.

2-  في ما خص الليرة اللبنانية:

- 5,5% على الودائع لشهر واحد.

- 6,5% على الودائع لستة أشهر.

- 7,5% على الودائع لسنة وما فوق.

رابعاً: على المصارف العاملة في لبنان أن تعكس تخفيض معدل الفوائد الدائنة الناتج عن تطبيق أحكام هذه المادة في احتساب معدلات الفوائد المرجعية لسوق بيروت  BRR".

* المادة الثانية: يُعمل بأحكام هذا القرار لمدة ستة أشهر من تاريخ صدوره.

* المادة الثالثة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية".

 

 

 

 

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o