كركي يدعو أصحاب العمل الى الإستفادة
من تخفيض الغرامات وزيــادات التأخير
المركزية ـ دعا المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعيي محمد كركي، اصحاب العمل الى الإستفادة من تخفيض الغرامات وزيادات التأخير وذلك في بيان أصدره هذا نصه:
"حيث أن القانون الرقم 144 تاريخ 31/ 7/ 2019 (قانون الموازنة العامة) والمنشور في الجريدة الرسمية في ملحق العدد 36 تاريخ 31/ 7/ 2019 لاسيما المادة 37 منه والتي قضت بتخفيض الغرامات وزيادات التأخير المترتبة على متأخرات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
وبناء على قرار هيئة مكتب مجلس الإدارة رقم 808 تاريخ 16/ 8/ 2019؛ أصدر المدير العام للضمان المذكرة الإعلامية الرقم 620 تاريخ 20/ 8/ 2019 حدد بموجبها الآلية التي يجب أن تتقيد بها كل المديريات ومكاتب الصندوق بالتنفيذ وذلك على الوجه الآتي:
اولا: في تسديد المتأخرات:
ـ تخفَّض، بنسبة مئة في المئة (100%)، الغرامات وزيادات التاخير الناتجة عن المتأخرات المتوجبة على أصحاب العمل أو من في حكمهم لغاية 31/12/2000 وبنسبة 85% من 1/1/2001 حتى 31/12/2018 التي تدفع فعليا للصندوق خلال فترة أقصاها 31 كانون الاول 2019.
- تخفَّض بنسبة مئة في المئة (100%) الغرامات وزيادات التأخير المسجلة في حساب المشتركين الناتجة عن اشتراكات سبق وسددت قبل تاريخ بدء العمل بالقانون 144/2019 حتى 31/12/2000 وبنسبة 85% اعتبارا من 1/1/2001حتى 31/12/2018 شرط تسديد المبالغ المتبقية خلال المهلة المذكورة أعلاه.
ثانيا: في تقسيط المتأخرات: يقوم الصندوق خلال مهلة أقصاها 31 كانون الاول 2019، بتقسيط الديون المتوجبة على أصحاب العمل ومن في حكمهم والناتجة عن الاشتراكات المتوجبة حتى 31/12/2018، لمدة أقصاها خمس سنوات لقاء فائدة بمعدل 5% سنويا وذلك على الشكل التالي:
- على أصحاب العمل ومن في حكمهم، التقدم من المديرية المالية - مصلحة الاشتراكات بطلب تقسيط مرفق به كل المستندات التي تثبت الدين المراد تقسيطه وذلك خلال المهلة المحددة اعلاه.
ـ تسدد الدفعة الاولى المحددة بقيمة عشرين في المئة (20%) على الاقل من قيمة الدين الاجمالي بعد اضافة (على قيمة الدفعة الاولى) نسبة 15% من قيمة زيادات التاخير المتوجبة عن الفترات من 1/1/2001 حتى 31/12/2018.
- يضاف الى رصيد الدين بعد تسديد الدفعة الاولى نسبة 15% (عن الفترات من 1/1/2001 حتى 31/12/2018) من قيمة زيادات التأخير المتوجبة، تحتسب لغاية تاريخ التسديد الفعلي.
- تضاف الى كل قسط، فائدة سنوية بمعدل خمسة في المئة (5%)، تحتسب اعتبارا من 1/1/2020 وحتى تاريخ الدفع الفعلي.
ـ في حال عدم تسديد أحد هذه السندات في الموعد المحدد تفرض على المبالغ المتبقية من التقسيط فائدة 12% تحتسب حتى التسديد الفعلي.
ثالثا: لا يسري هذا الاعفاء على الغرامات والزيادات التي تكون قد اقترنت بالتنفيذ الفعلي والنهائي قبل تاريخ العمل بهذا القانون ولا تعتبر تنفيذا نهائيا لزيادات التأخير توقيع سندات لأمر الصندوق.
رابعا: تسقط جميع طلبات التقسيط غير المتابعة بعد سنة من تاريخ انتهاء مهلة التقسيط المشار اليها اعلاه.
خامسا: يطلب الى المديرية المالية - مصلحة القضايا وقف الملاحقات في حق المؤسسات التي سوت وضعها وتلتزم بواجباتها تجاه الصندوق استنادا الى أحكام القانون الرقم 144 تاريخ 31/7/2019 لاسيما المادة 37 منه.