Apr 08, 2019 3:42 PM
اقتصاد

وزارة الصناعة:" الغاء ترخيص "اسمنت الأرز" قرار اداري محض نتيجة سقوطه قانوناً"

المركزية- اوضحت وزارة الصناعة تعليقاً على ما تداولته وسائل الاعلام نقلاً عن مقالة في احدى الصحف التي تابعت اليوم التطرّق لموضوع إلغاء الرخصة المعطاة من قبل وزارة الصناعة لـ "شركة اسمنت الأرز" لإقامة معمل اسمنت في منطقة عين دارة العقارية،  الاتي:

أولاً: ان الرخصة السابقة الملغاة طالما كانت محل اعتراض واحتجاج من قبل ابناء البلدات المحيطة بموقع المعمل ومن قبل بلدياتها ابتداء من بلدة وبلدية عيندارة مرورا ببلدات وبلديات قضاء عاليه وصولا الى بلدات وبلديات في قضاء زحلة تتأثر سلباً بهذا المشروع من النواحي الصحية والبيئية والسلامة العامة. وهو ما تم التعبير عنه بالاعتراضات المعلنة والتظاهرات والعرائض والمراجعات والدعاوى القانونية. وبالتالي فإن ما قامت به وزارة الصناعة كان إصغاءً أميناً لاعتراض محقّ من الأهالي والبلدات والبلديات والمخاتير، وهم الذين شكلوا وفداً ضم رؤساء اتّحادات بلديات الجرد وبلديات عين دارة وقب الياس وشارون وعين زحلته وصوفر والمنصورية ومختار العزونية وممثلين عن المبادرات المدنية والهيئات البيئية زار وزارة الصناعة طالباً إلغاء الترخيص. وهو جانب اجتماعي – بيئي - صحّي طالما راعته الوزارات والادارات المعنية وأخذته بالاعتبار، ومن بينها وزارة الصناعة حيث أقدم وزراء الصناعة السابقون على اتّخاذ قرارات بالغاء عشرات التراخيص الصناعية بناء على هذه الجوانب. كما أن وزارة الصناعة في الحكومة الحالية قامت بإقفال أو فرض شروط على عدد من المصانع العاملة نتيجة شكاوى من البلديات والأهالي لا داعي لتعدادها وبالتالي فان الذي جرى لا يخرج عن هذا السياق.

ثانيا: واضافة إلى أن الرخصة المذكورة اعترتها شوائب كبيرة لناحية عدم أخذها المخاطر الصحية والبيئية بالاعتبار، فإن محضر لجنة التراخيص شابته عيوب في الشكل والأساس والمضمون، أبرزها غياب مندوب وزارة الصحة عن الجلسة، كما أن رأي مندوب المديرية العامة للتنظيم المدني لم يكن رأياً فنّياً بمقدار ما كان سرداً لوقائع قرارات متعلّقة بالملفّ .

ثالثا: من الناحية القانونية، فان الرخصة مخالفة للقانون. وإنّ الغاء القرارين الرقم 6576/2017 المتعلق بتمديد مفعول جميع التراخيص الصادرة بموجب القرار الرقم 5297/ت/215، والقرار رقم 6821/2018 لا سيما المادة الثالثة منه المتعلقة بالتأكيد على القرار الرقم 5287/ت/2015 في كلّ ما لم يبطله قرار مجلس شورى الدولة الرقم 245/2017-2018، والمادة الرابعة منه المتعلقة بالتأكيد على القرار الرقم 6576/ت/2017، هو قرار اداري محض كون قرار الترخيص تعتريه الكثير من العيوب الادارية الكفيلة بابطال الترخيص.

ولقد ذكرت المادة الثالثة والثلاثون من المرسوم الرقم 8018/2002 ( تحديد أصول واجراءات وشروط الترخيص بانشاء المؤسسات الصناعية واستثمارها ): "يسقط الحق في الترخيص المعطى للمؤسسة الصناعية، ما لم يتمّ تجديده، في الأحوال التالية:

اذا لم تتم المباشرة باستثمار المؤسسة من الفئتين الأولى والثانية خلال المهلة المحددة لذلك في قرار الترخيص، والتي لا يجوز ان تنقص عن ثلاث سنوات. اذا كانت المؤسسة من احدى الفئات الثالثة أو الرابعة أو الخامسة ولم يباشر استثمارها خلال مدة سنتين. وبما أن القرار الرقم 6576/ت/2017 المذكور اعلاه لم يراع الأحكام القانونية من النواحي التالية:

1- تقديم طلب تمديد مفعول التراخيص من قبل شركة " اسمنت الأرز ش.م.ل." وهي ليست الجهة صاحبة الترخيص الصادر بموجب القرار الرقم 5297/ت/2015 ولم ينتقل اليها ملكية او حق استثمار المؤسسة الصناعية المرخص لها اذ لم تتقدم من الوزارة بأي تصريح قانوني يفيد بحصول هكذا انتقال.

2- استناده الى قرار الترخيص الرقم 5297/ت/2015 وأيضاً الى قرارات لاحقة للقرار الرقم 5297/ت/2015 ومستندة اليه، بينما تبيّن انه عند اصدار االقرار رقم 6576/ت/2017 لم يكن قد صدر اي قرار لاحق للقرار 5297/ت/2015 يتعلق بانشاء الصناعات موضوع الترخيص المذكور أو باستثمارها.

3- التمديد التلقائي لتراخيص الصناعات المشمولة بالقرار الرقم 5297/ت دون اتباع الأصول والاجراءات المنصوص عنها في المادتين 27و28 من المرسوم الرقم 8018/2002 والمتعلقة بدور لجنة الترخيص في هذا المجال.

4- استناده إلى أحكام قضائية اعتبرها مبرمة في حين لم تكن تتمتع بصفة الابرام بتاريخ صدوره.

وعملاً بصلاحياته المكرّسة في النصوص القانونية المذكورة أعلاه، وبالقواعد القانونية والمبادىء القانونية العامة التي ترعى تراخيص المؤسسات الصناعية، قرر وزير الصناعة "الغاء كل من القرار الرقم 6576/ت تاريخ 18/9/2017 بمندرجاته كافة والمادة الرابعة من القرار الرقم 6821/ت تاريخ 11/1/2018 وذلك للأسباب المبيّنة أعلاه. كما قرّر اسقاط الحقّ بالترخيص بانشاء صناعات فئة أولى بموجب القرار الرقم5297/ت تاريخ 8/10/2015 استناداً الى المادة الأولى من هذا القرار والى المادة 33 من المرسوم الرقم 8018/2002 وتبعاً لذلك ألغي القرار رقم 6821/ت تاريخ 11/1/2018."

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o