1:59 PM
أخبار محلية

خلف: التكرار يعلم الأحرار وأحكام الدستور واضحة

المركزية - قال النائب ملحم خلف في تصريح في اليوم الـ٥٩٤ لوجوده في مجلس النواب: "التكرار يعلم الأحرار، ويرشد الأخيار، ويصلح الأشرار".

اضاف: "نصت المادة ٧٣ من الدستور على أنه، "وقبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الاقل او شهرين على الأكثر، يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد. وإذا لم يدع المجلس لهذا الغرض، فإنه يجتمع حكماً في اليوم العاشر الذي يسبق أجل انتهاء ولاية الرئيس".
 
في ٢٩/٩/٢٠٢٢، واستناداً الى احكام المادة ٧٣ من الدستور وضمن المهل الدستورية، دعا رئيس المجلس الى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية. وللتذكير، فإن الدعوة لجلسة انتخاب الرئيس تتم مرة واحدة ليس الا، وتبقى قائمة ومستمرة".
 
تابع: "وللجدلية، ولو اعتبرنا ان الدعوة غير قائمة او ان مفاعيلها انتهت في حينه، فعلينا تطبيق نص المادة ٧٤ من الدستور التي تنص على أنه "اذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس او استقالته او سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فوراً بحكم القانون…" هذا يعني ان المجلس منعقد حكماً بقوة القانون منذ ١/١١/٢٠٢٢ من دون حاجة الى أي دعوة" .
 
ورأى انه في "كلتا الحالتين ، يستعجل المشرّع الدستوري النواب، جميع النواب، للشروع حالاً في انتخاب الرئيس من دون اي عمل آخر كما جاء في المادة ٧٥ من الدستور التي تنص على "أن المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة تشريعية ويترتب عليه الشروع حالاً في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة او اي عمل اخر".
 
اما في موضوع طريقة اجراء انتخاب رئيس للجمهورية، فتنص الفقرة الثانية من المادة ٤٩ من الدستور على "أن رئيس الجمهورية ينتخب بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الاولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي….".
 
واكد ان "عملية انتخاب الرئيس هي في ترابط هذه النصوص والمسندة أساساً الى المبادئ الكلية التي ترعى الدستور ومن اهمها مبدأ استمرارية الدولة واستمرارية السلطة".  وذكر ان" الدستور فرض على جميع النواب حضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ولم يجد بالتالي ضرورة لوضع أي نصاب لهذه الجلسة طالما أن جميع النواب ملزمون بحضورها ما لم يتقدم أحدهم بعذر مشروع. وهنا لا بد من استعادة نص المادة ٦٠ من النظام الداخلي للمجلس النيابي التي تنص وبوضوح تام أنه لا يجوز للنائب التغيب عن أكثر من جلستين في اية دورة من دورات المجلس العادية والاستثنائية الا بعذر مشروع مسبق يسجل في قلم المجلس".
 
وخنم مؤكدا ان "أحكام الدستور واضحة وهي التي ترعى انتخاب رئيس الجمهورية بدءاً من الدعوة، مروراً بالحضور الواجب على جميع النواب، وفتح جلسة بدورات متتالية لا يختم محضرها الا بإعلان اسم الرئيس المنتخب أكان بغالبية الثلثين في الدورة الاولى ام بالغالبية المطلقة في الدورات التي تلي. إن احكام الدستور واضحة، اما الممارسة السياسية فمعوجة".

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o