Apr 18, 2023 2:43 PM
خاص

خيرالدين إلى بيروت نهاية الأسبوع مبرَّءاً من القضاء الفرنسي..

 

خاص- "المركزية"

يعود رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك "الموارد" مروان خير الدين نهاية الأسبوع إلى لبنان، بحسب معلومات لـ"المركزية"، إذ اتخذ القضاء الفرنسي قرارًا بتركه اليوم بعدما تبيّن خلال التحقيقات التي أجراها معه بأن لا شبهة فساد حول أعمال خير الدين.
هذا القرار يؤكد الشكوك حول مَن يقف وراء حملة الاتهامات على أصحاب المصارف العاملة في لبنان ورؤساء مجالس إداراتها.
توازياً مع استغراب عدم تحرّك السلطات السياسية والقضائية اللبنانية وحتى السفارة اللبنانية في باريس لمجرّد الاستفسار عن سبب التدابير التي اتخذتها السلطة الفرنسية في حق خيرالدين، "بدت هذه التطورات أنها متّسقة إلى أقصى الحدود بالحملة السياسية والقضائية التي تنال من حاكم مصرف لبنان من جهة، وبفشل المجلس النيابي اللبناني والسلطة التنفيذية منذ ثلاث سنوات في إيجاد حل تشريعي لمعالجة هذه الأزمة... وبالتالي ليست منفصلة عنها إطلاقاً" يقول مصدر قانوني متابع لـ"المركزية".

ويشدد في السياق، على أن المطلوب اليوم: 
-  قيام مجلس النواب بدوره وإصدار تشريع تلكأ عن إصداره سنوات ثلاث، يضع قواعد موقتة وعامة ملزِمة للقضاء اللبناني والخارجي يضبط فيها قواعد تحويل الأموال بالعملة الأجنبية في لبنان والخارج، والمُدرج في مسمّى الـ"كابيتال كونترول". 
- التزام السلطات القضائية كافة بتطبيق القانون اللبناني المتعلق بالإصلاحات الوظيفية والمكانية وكَفّ يد الجمعيات المنشأة بإسم المودِعين والتي لا تضمّ بين أعضائها أي مودِع.
- احترام القانون وتمكين القضاة من فرض تطبيق القانون وعدم قبول دعاوى مقدَّمة من قضاة غير مختصين.
- المسؤولية الأساسية تكمن في إعادة تكوين السلطة بدءاً من انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة فاعلة توحي بالثقة داخلياً وخارجياً.

قانون العقوبات..
وليس بعيداً، يذكّر المصدر عينه بقانون العقوبات المعمول به في لبنان، والذي يجرّم التعرّض للمصارف بالتحركات التصعيدية في الشارع والقدح والذمّ بها، وذلك بحسب المرسوم الاشتراعي الرقم 340 الصادر في 1-3-1943، وفيه:
الكتاب الأول – الأحكام العامة: 
الباب الأول – في الشريعة الجزائية: 
الفصل الأول – في تطبيق الشريعة الجزائية من حيث الزمان، ينصّ على المواد التالية:

-    المادة 209- "تُعد وسائل نشر:
1-    الأعمال والتحركات إذا حصلت في محل عام أو مكان مُباح للجمهور أو معرّض للأنظار أو شاهدها بسبب خطأ الفاعل، مَن لا دخل له بالفعل.
2-    الكلام أو الصراخ سواء جَهر بهما أو نقلاً بالوسائل الآلية بحيث يسمعها في كلا الحالين، مَن لا دخل له بالفعل.
3-    الكتابة والرسوم والصوَر اليدوية والشمسية والأفلام والشارات والتصاوير على اختلافها إذا عُرضت في محل عام أو مكان مُباح للجمهور أو معرّض للأنطار أو بيعت أو عُرضت للبيع أو وُزعت على شخص أو أكثر".  

-    المادة 319 - معدّلة وفقاً للقانون 239 تاريخ 27- 5- 1993: "مَن أذاع بإحدى الوسائل المذكورة في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 209 وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة لإحداث التدنّي في أوراق النقد الوطنية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الإسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة، يعاقَب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وبالغرامة من 500 ألف ليرة إلى مليوني ليرة. ويمكن فضلاً عن ذلك أن يقضي بنشر الحكم".

-    المادة 320: "يستحق العقوبات نفسها كل شخص تذرّع بالوسائل عينها لحضّ الجمهور، إما على سحب الأموال المودَعة في المصارف والصناديق العامة، أو على بيع سندات الدولة وغيرها من السندات العامة أو على الإمساك عن شرائها".
ويشير المصدر إلى أن "تخطي هذا القانون وإطلاق حبل الاتهامات العشوائية على غاربه، يُلحق الضرر ليس بـ65 مصرفاً وحسب، بل بنحو 30 ألف موظف يعمل في القطاع في ظل أزمة نقدية واقتصادية كارثية يمرّ بها لبنان، وضبابية سياسية تُدخل البلاد في مستقبل مجهول مشوب بالقلق على المصير"، ويضيف: إن استهداف القطاع المصرفي دفعه إلى تقليص عدد موظفيه وإقفال عدد كبير من فروعه، ما انعكس ضرراً على المواطن سواء المودِع أو الموظف على السواء. كما أن هذا الضرر لن يسلم منه الانتشار المصرفي اللبناني في العالم حيث رفد لبنان بقوّة عزّزت حضوره المالي والاقتصادي إلى جانب الجالية اللبنانية، وتوفير الخدمات لهم وربطهم بالوطن الأم!

ويختم سائلاً: مع عودة خيرالدين إلى لبنان محرّراً من الاتهامات التي طالته، ومعزَزاً بقرار قضائي فرنسي يُثبت براءته منها... هل ستستمر هذه الحملات والاتهامات في مسارها التصويبي على المصارف؟ أم سيُدير أصحابها البوصلة في الاتجاه المعاكس لتصويبها نحو مَن أهدر أموال المودِعين لتغطية الفساد الذي عاث بإدارات الدولة لسنوات خلت؟! 
 

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o