Aug 22, 2022 3:43 PM
خاص

عن صلاحيات الحكومة المستقيلة في الفراغ ومسؤولية البرلمان وموقع الرئيس!

المركزية – بعد الجدل الواسع حول صلاحيات الحكومة مستقيلة كانت ام أصيلة في ظل وجود فراغ رئاسي في حال تعذّر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، يشير المحامي ميشال قليموس إلى ان "صلاحيات الحكومة المستقيلة في ظل وجود رئيس للجمهورية، تكمن في تصريف أعمال ضمن النطاق الضيق للمعنى، اي لا يحق لها اتخاذ قرارات جديدة إنما تنفيذ قرارات سابقة متخذة في اجتماعات عادية لمجلس الوزراء".  

أما عن الإطار الدستوري الذي يحمل نقاشاً حول سلطة حكومة تصريف الاعمال، وهل هو ضيق مئة في المئة ام مرتبط بتوسّع في حال طالت المدة او حصلت ظروف استثنائية في البلد، فيؤكد قليموس لـ"المركزية" ان "التصريف الضيق للأعمال وضِع على اساس ان تشكل حكومة فور انتهاء الاستشارات. فمن الواجب تسيير المرفق العام ولا يجوز أن يسوده الفراغ. وفي حال وجود ظروف استثنائية أمنية او اقتصادية قاهرة لا يمكن مواجهتها إلا باجتماع للحكومة تتخذ فيه قرارات بحجم الظرف الاستثنائي وليس أكثر من ذلك، هذا في حال كانت هناك حكومة مستقيلة وفي ظل وجود رئيس للجمهورية". 

ويضيف: "أما في حال لم يتم انتخاب رئيس جمهورية ضمن المهلة الدستورية، وهي شهران سندا للمادة 73، فإن المادة 62 واضحة وصريحة تنتقل صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء". المادة 62 لم تلحظ إن كان مجلس الوزراء مستقيلا او غير مستقيل، علما ان هذا موضوع لا يمكن التوسع فيه في ظل صراحة المادة 62. لا يمكننا الدخول في اجتهادات اكثر من اللازم لأن الحكومة موجودة مستقيلة وبالتالي لا يجوز ان تبقى الحكومة المستقيلة تصرف أعمالا في ظل تلكؤ مجلس النواب عن انتخاب رئيس للجمهورية"، لافتاً إلى ان "المسؤولية هنا تقع كاملة على عاتق مجلس النواب الذي عليه واجب اتمام الانتخاب حتى قبل خلو سدة الرئاسة، لأن المادة 75 من الدستور ألزمته بالانتخاب دون مناقشة أي عمل آخر، حتى التشريع لا يحق له القيام به. على مجلس النواب ان يعقد جلسات ليلا نهارا حتى التوصل الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بعد ان يكون رئيس المجلس  وجّه دعوة لالتئام المجلس سندا للمادتين 73 و75 من الدستور". 

وفي حال لم يوجه رئيس المجلس الدعوة، يشير قليموس الى ان "عندها يُعتبَر المجلس حسب المادة 73 من الدستور في حالة انعقاد حكمي، بحكم الدستور خلال العشرة ايام الاخيرة، اي انه ألزم النواب بالحضور وانتخاب رئيس للجمهورية قبل أي عمل آخر. الدستور اعطى اولوية لانتخاب رئيس للجمهورية قبل التشريع او تشكيل حكومات او اي شيء آخر  بعد ان تتم دعوة المجلس للانتخاب. وهنا المجلس النيابي يصبح عليه مسؤولية سياسية كبيرة امام الدستور والرأي العام والشعب". 

وعن صلاحيات الحكومة المستقيلة في حال خلو سدّة الرئاسة يقول: "هناك صلاحيات لصيقة برئيس الجمهورية لا يمكن للحكومة المستقيلة القيام بها، كتوجيه رسائل الى المجلس النيابي او تشكيل حكومة او مراجعة المجلس الدستوري او منح العفو الخاص او تسمية رئيس حكومة مكلف، جميعها صلاحيات لصيقة. اما الصلاحيات الاخرى، فينطبق عليها الطابع التسييري، ونعني بذلك كل ما من شأنه ان يسيّر المرفق العام فقط".  

في المقابل، يؤكد قليموس ان في حال وجود حكومة فعلية، فإن "المادة 62 اعطت مجلس الوزراء وكالة تسيير امور الدولة وتسيير صلاحيات رئيس الجمهورية التي من الممكن ان يمارسها بانتظار انتخاب رئيس جديد للجمهورية". 

ما هي الاولوية اليوم، انتخاب رئيس ام تشكيل حكومة؟ يجيب: "الاهم احترام المواد 49 و73 و75 من الدستور، اي المفروض على رئيس المجلس النيابي، الذي يقوم بواجبه في هذا الموضوع، دعوة المجلس النيابي للانعقاد"، مشيراً الى ان "مهلة الدعوة تبدأ في الاول من ايلول، اي قبل شهرين من انتهاء ولاية الرئيس سندا للمادة 73. ويمكن لرئيس المجلس ان يدعو الى انعقاد جلسة في الشهر الاول، وابتداء من لحظة توجيه الدعوة، يُعتبر المجلس هيئة انتخابية وليس تشريعية، ولا يحق له عندها القيام بأي عمل تشريعي حتى إتمام انتخاب رئيس للجمهورية". 

ماذا عن المشاورات التي تجري لاختيار رئيس بمواصفات معينة؟ يقول: "المادة 49 في اتفاق الطائف نصت على ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة وحامي الدستور، اي أعطيت له صفة لم تُعط لأي مرجعية أخرى في النظام السياسي اللبناني، الا وهي صلاحية حماية الدستور وحراسته. الرئيس ليس "ناطور التين" بل أقوى سلطة دستورية. هو رئيس كل السلطات وليس رئيساً بين رؤساء السلطات. في لبنان رئيس واحد وليس ثلاثة رؤساء. هناك ثلاثة رؤساء سلطات، السلطة التشريعية ولها رئيسها والتنفيذية ولها رئيسها والقضائية، حسب المادة 20 من الدستور، والتي يتم تناسيها، هي ايضا سلطة ولها رئيسها. هذه السلطات الثلاث يرأسها رئيس البلاد، وعليه واجب القسم الدستوري، وهو الوحيد الذي يحلف اليمين على حماية الدستور. من هنا اشدد على ضرورة ان يكون هذا الرئيس يتمتع بالوقار والثقة الشاملة الوطنية وليس ثقة طائفية فقط. المجلس لا ينتخب موظفا عاديا بل رئيسا للبلاد عليه ان يشرف على الحياة الدستورية طيلة ست سنوات. من هنا علينا اختيار شخص نظيف الكف ومترفع عن المصالح الشخصية والفئوية والعائلية والحزبية والسياسية، وألا يؤثر اي عامل على قراره كرئيس لجميع اللبنانيين وليس لفئة منهم، ويكون خبيرا في الشأن العام والدستوري كي يستطيع ممارسة دوره بصورة متوازنة وعادلة وان يكون ابا حقيقيا لجميع اللبنانيين. لهذا علينا ان نتواضع في هذه الايام الصعبة وان نلجأ الى البحث عن هذا الشخص الذي يتمتع بالوقار والاحترام والثقة والاستقلالية في القدرة على اتخاذ المواقف". 

ويختم قليموس: "ليس المطلوب ان يتمتع الرئيس بمواصفات مهنية بل اخلاقية ووطنية وقدرة على ممارسة المهام واكثر من ذلك ان يكون عفيف النفس ويده لم تتلوث لا بالدم ولا بالمال، إلا اذا كان الدم دفاعا عن لبنان".  

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o