Jun 28, 2022 1:13 PM
صحة

تعميم حول مزاولة مهنة النفساني في لبنان

المركزية - أصدرت رئيسة نقابة النفسانيين ليلى عاقوري ديراني بيانًا حول تنظيم المهنة موجّها الى المؤسسات والهيئات والجمعيات والى مزاولي مهنة النفساني جاء فيه: 

"بناءً على القانون رقم ٨ تاريخ ١٠/٢/٢٠١٧ – تنظيم مهنة النفساني في لبنان 

بناءً على القانون رقم ٢٥٤ تاريخ ١٣/١/٢٠٢٢ – إنشاء نقابة للنفسانيّين في لبنان 

لمّا كان النفساني – وفق القانون ٢٥٤/٢٠٢٢، هو "كل مهني حائز على إذن مزاولة مهنة النفساني... من وزارة الصحة العامّة"، أكان نفسانيًّا عياديًا أو غير عيادي (تربوي) أو معالجًا نفسيًّا، 

ولمّا كانت نقابة النفسانيين في لبنان – وفق القانون عينه، هي المرجع الصالح لاتخاذ الإجراءات التأديبية المناسبة بحق المخالفين لموجبات وأخلاقيات المهنة، 

ولمّا كانت إحدى أولويات نقابة النفسانيين في لبنان، حمايةً طالبي الخدمة النفسيّة من التعرّض للضرر من مُنتحلي الصّفة، جئنا بواسطة هذا التعميم نطلب منكم أخذ العلم بالآتي، كما والتصرّف بناء عليه: 

1- وجوب التزام كلّ نفساني (عيادي أو غير عيادي - تربوي) يقوم بالتدخلات النفسيّة على أنواعها (استشاريّة، توجيهيّة، علاجيّة...)، إبراز إذن مزاولة المهنة، بشكل واضح وصريح في مكان عمله (أكان عيادة خاصّة أو جمعيّة أهليّة أو مؤسّسة خاصّة أو عامّة...) 

2- وجوب التزام كلّ المؤسّسات الخاصّة والعامّة، المحليّة أو الأجنبيّة العاملة على الأراضي اللبنانيّة، تنفيذ مقتضيات القانونين ٨/٢٠١٧ و٢٥٤/٢٠٢٢ والتعاقد حصرًا مع نفسانيين حائزين على إذن مزاولة المهنة من وزارة الصحّة العامّة، كما وفسخ كافّة عقود العمل الموقّعة والتي لا تراعي الشروط المذكورة أعلاه 

3- وجوب التزام كل المؤسسات الاعلاميّة – مكتوبة أو مرئيّة أم مسموعة، عدم استضافة أي نفساني (عيادي أو غير عيادي - تربوي) غير حائز على إذن مزاولة المهنة وفق الأصول المبيّنة أعلاه، 

حتى لا يتعرّض المُخالف للملاحقة القانونيّة بواسطة المكتب القانوني الخاص بنقابة النفسانيين في لبنان. 

كما ونطلب من كل الأشخاص – ذوي الصّفة أو الذين شهدوا على تجاوز موصوف بهذا الخصوص، إفادتي شخصيًّا، عبر البريد الالكتروني president@lopsy.org، عن أية مخالفة لمضمون هذا التعميم – وتدعيم السّرد بالإثباتات المتوافرة، من أجل متابعة الشكوى على مستوى النقابة وفق الأصول المرعيّة الإجراء". 

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o