May 27, 2022 12:54 PM
اقتصاد

بيرم يجيب على أسئلة غلاء المعيشة... ماذا عن الأجر بالعملة الاجنبية؟

المركزية - أصدر وزير العمل مصطفى بيرم مذكرة ترمي إلى تفسير المرسوم رقم 9129 تاريخ 12 أيار 2022 القاضي بتعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل، جاء فيها:

"1- إن الغاية من هذه الزيادة هي دعم صمود العاملين في القطاع الخاص دون أن يصار في ذات الوقت إلى زيادة الأعباء الكبيرة على المؤسسات الاقتصادية التي تعاني في ظلّ هذه الأزمة المالية الخانقة. ولهذا فإن هذه الزيادة ليست الحد الأدنى الجديد للأجور الذي يؤمن الحد الأدنى من معيشة العامل، وإنما هي بمثابة زيادة موقتة مضافة الى الحد الأدنى للأجور الشهري المحدد بموجب المرسوم 7426/ 2012 والى أساس الاجر الشهري الذي كان يتقاضاه الاجير بتاريخ 1/3/2022 ويعمل بهذه الزيادة إلى حين تعيين الحد الأدنى الجديد للأجور وفق معطيات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

2- تدخل هذه الزيادة  المضافة في أساس الراتب وتعتبر مع الحد الأدني الرسمي للأجور بأنها الحد الأدنى للكسب الخاضع للتصريح عنه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

3- إن الزيادات على الأجر الشهري التي منحها صاحب العمل قبل صدور هذا المرسوم لا تعفيه من واجب تطبيق أحكام هذا المرسوم وإعطاء الزيادة المضافة للعاملين الذي تقلّ أجورهم الشهرية عن أربعة ملايين ليرة لبنانية. أما إذا كان أصحاب العمّل قد منحوا العاملين مساعدات اجتماعية أو سلفات على حساب الزيادة التي ستقرر لاحقاً فيمكن لصاحب العمل أن يتوقف عن منح الأجير هذه المساعدة أو السلفة بعد تنفيذ التزامه دفع الزيادة الإضافية المقررة بموجب المرسوم 9129/2022 على الأجر الشهر أو اليومي للعامل.

4- إن منح الأجير الزيادة الإضافية على الراتب والمحددة بمبلغ 1325000 ل.ل. يستفيد منها كل من كان أجره الشهري أربعة ملايين ليرة وما دون، أو كان أجره اليومي أقل من 182 ألف ليرة لبنانية.

5-  إن الأجراء الذين يتجاوز أجرهم الشهري أربعة ملايين ليرة لبنانية أو يتجاوز أجرهم اليومي 182.000 ل.ل. يستفيدون من زيادة مضافة على أجورهم بموجب اتفاقات فردية مع أصحاب العمل أو بالاستناد إلى مفاوضات جماعية. على أن يراعى أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور  التي توجب أن يراعى عند تعيين الأجور أن يؤخذ بعين الاعتبار: احتياجات العمال وعائلاتهم مع مراعاة المستوى العام للأجور في البلد وتكاليف المعيشة واعانات الضمان الاجتماعي ومستويات المعيشة النسبية للمجموعات الاجتماعية الأخرى، والعوامل الاقتصادية ومنها متطلبات التنمية الاقتصادية ومستويات الانتاجية والرغبة في بلوغ مستوى مرتفع من العمالة والحفاظ عليه.

6- إن هذه الزيادة الإضافية هي الحد الأدنى الذي على صاحب العمل منحه للأجير دون أن يمنع ذلك أصحاب العمل من إعطاء العمال طواعية أي زيادة إضافية.

7- يستفيد المستخدمون في المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل من هذه الزيادة بمعزلٍ عن استفادتهم المسبقة من المساعدات الاجتماعية المقررة للعاملين في القطاع العام، وكذلك يستفيد من هذه الزيادة الخاضعون لقانون العمل والملحقون بالإدارات العامة من إدارات عامة أخرى والمياومون والأشغال بالأمانة والمدربون والأجراء والمتعاقدون".

 احتساب الأجور بالعملة الاجنبية: وكذلك أصدر بيرم كتابا جوابا على كتاب من موظفين في احدى الشركات التي تعمل لصالح "الجامعة اللبنانية" حول احتساب الاجور، جاء فيه: 

"ان المبدأ المستقى من الاتفاقات الدولية أن تعيين الأجور يجب أن يؤمن احتياجات العمال وعائلاتهم مع مراعاة المستوى العام للأجور في البلد وتكاليف المعيشة واعانات الضمان الاجتماعي ومستويات المعيشة النسبية للمجموعات الاجتماعية الأخرى. وأن هذه المعطيات يقتضي أن تؤخذ بعين الاعتبار أن احتساب أجور العمال عندما تكون محددة في العقد بغير العملة الرسمية، لأن المشترع عندما أوجب دفع الأجور بالعملة الوطنية الرسمية إنما كان يهدف من ذلك إلى حماية الأجراء من تقلبات القوة الشرائية للعملات الأجنبية، وعدم تحميلهم تكاليف تحويل العملة الأجنبية إلى العملة الوطنية. 

وإنطلاقا من غاية المشترع والمبادئ الناظمة لحقوق الأجير في استيفاء الأجر المتفق عليه والذي يؤمن له استقرارا معيشيا، وجب أن تفسر قواعد احتساب الأجر لمصلحة العامل على ضوء الضوابط المذكورة بخاصة إذا كان احتساب سعر صرف العملة الأجنبية المحددة في العقد من شأنه افقاد أجر الأجير قيمته الحقيقية. 

انطلاقا من هذه المعطيات لا يحق للشركة المشغلة لمرفق عام وهو مدينة رفيق الحريري الجامعية أن تعمد أن احتساب أجور العاملين في هذا المشروع على أساس سعر الصرف الرسمي المحدد بـ 1500 ل.ل. 

وإذا كانت لجنة العاملين في المشروع بموجب كتابها تطالب باحتساب الدولار الأميركي على أساس سعر 6300 كما هو محدد في قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 12/5/2022، فإنه لا يسع وزارة العمل القول بما يفوق مطالبهم وإن كان من الواجب إعادة النظر بالأجر المحدد بما يتناسب مع سعر الصرف على أساس منصة صيرفة أو على الأقل سعر التحويلات المصرفية للأجور المعتمد في المصارف. 

وإن الهيئة الاستشارية القانونية في الجامعة اللبنانية بموجب الرأي رقم 9/2021-2022 تاريخ 5/5/2022  قد رأت وجوب تطبيق المعدلات المقرة من قبل مجلس الوزراء بالنسبة لعقود التشغيل والصيانة القائمة حاليا لاحتساب القيمة المعدلة للأسعار الواجب اعتمادها. 

ولهذا حيث أن مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 4 تاريخ 12/5/2022 قد أقر تعديل التعويضات المقررة للشركة المشغلة لمدينة رفيق الحريري الجامعية بمبلغ 133.2 مليار ليرة لبنانية. فإنه يتوحب على الشركة تصحيح أجور العاملين لديها ومنحهم الحقوق المطالب بها يضاف إليها بدل النقل المقرر بموجب المرسوم رقم 8740 تاريخ 28/1/2022، والزيادة الإضافية على الأجر الشهري المقررة بموجب المرسوم رقم 9129 تاريخ 12 أيار 2022 القاضي بتعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل 

علما أن من واجب الجامعة اللبنانية وفق مبادئ القانون الإداري أن تراقب وتتحقق من تسديد الجهة المشغلة لواجباتها بتسديد الأجور المقررة في الأنظمة النافذة للعاملين في المشروع. 

ولهذا تبلغ نسخة عن كتابنا إلى جانب رئيس الجامعة اللبنانية للمتابعة والتثبت من أداء الشركة المتعاقدة لواجباتها تجاه العاملين في المشروع لأن أي تقصير ينعكس سلبا على أداء المرفق التعليمي". 

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o