Mar 15, 2021 10:48 AM
اقتصاد

قراران لمرتضى حول استيراد المنتجات الزراعية

المركزية - أصدر وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى قرارا حمل الرقم 44/1، جاء فيه: 

"- المادة الاولى: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 2/1 تاريخ 3/1/2000 (تعديل القرار رقم 358/1 تاريخ 24/10/1997) بحيث تصبح على الشكل الآتي: 

يسمح باستيراد الخضار والفاكهة الموضبة بعبوات الفلين (البوليسترين) اعتبارا من تاريخه ولغاية ستة أشهر والباقي من دون تعديل. 

- المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث يلزم". 

كما اصدر قرارا ثانيا حمل الرقم 9/1 جاء فيه: 

"- المادة الاولى: تستثنى ارساليات الحمضيات الطازجة على اختلاف أنواعها، والمصدرة من لبنان عبر الشحن الجوي والتي لا تتخطى الطن الواحد، من اذن الاستيراد المسبق الذي يصدر عن وزير الزراعة. 

-  المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره وحتى اشعار آخر. 

- المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم". 

 

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o