Jan 15, 2021 6:53 AM
صحف

قانون "اللقاح" اليوم... و"التصريح عن الثروة" حتى نهاية شباط

تشخص الأنظار في اليوم الثاني نحو جلسة يعقدها مجلس النواب لـ"تشريع الضرورة" وإقرار قانون "اللقاح". ويقع على عاتق النواب التعمّق في بنية المشروع الذي أحالته لجنة الصحة إلى الهيئة العامة للنقاش والتصويت عليه اليوم. وفي حال إقراره بصيغته الحالية التي حصدت موافقة 10 نواب، يعطى وزير الصحة سلطتين تنفيذية وقضائية، ويرأس "لجنة متخصصة" يُلزمه القانون بإنشائها بقرار منه ويديرها مدير عام وزارته، ويتألف اعضاؤها من طبيبين متخصصين يختارهما شخصياً، وآخرين تختارهما نقابتا الأطباء، ويكون له حصراً الحكم بقيمة التعويض (المبلغ الذي يُمنح للمتضرر). ويتمتع الوزير، بحسب "نداء الوطن" بسلطة التحكم بأموال صندوق التعويضات من دون قدرة المواطن المتضرّر على "الطعن" أو "الاستئناف".

ولفت أحد اعضاء لجنة الصحة الى خلل فاضح: كان يفترض أنّ يترأس قاض متخصص اللجنة ولكن "اتصالاً" من وزيرة العدل ماري كلود نجم غيّر الاتجاه بعدما أبلغت اللجنة بأنّ الأمر غير مستحب لحاجة القاضي الى إذنٍ من "مجلس القضاء الأعلى"، فأُسنِد الدور القضائي لوزير الصحة لأنّ وزيرة العدل ومجلس القضاء الأعلى "على زعل"!

خلل آخر يتمثل في أنّ المشروع يمنح شركات كـ"فايزر" و"موديرنا" حصانة شاملة ترفع عنهما المسؤولية وتمتد تلك الحصانة أيضاً إلى القطاع الخاص المستورد للقاح، فلا يجبر الوكيل على التعويض عمّن يعانون مضاعفات خطيرة ولا تحميهم الوزارة. وهكذا يحرم القانون المواطن اللبناني المتلقي للقاح- والذي يدفع ثمنه ويشارك بتغذية صندوق التعويضات المذكور- من حقه الدستوري باللجوء إلى القضاء للمطالبة بالتعويض، علماً أن القانون يستحدث صندوقاً يوضع فيه 1% من الكلفة لتغطية أي أضرار، وتلزم الشركات الخاصة اذا استوردت (وهو مسموح لها) بدفع هذا المبلغ (وتمريره إلى المواطن) لكن من دون تغطية المواطن في حال وقوع أيّ ضرر، وتلك شائبة كبرى لأن ذلك يضع اللقاحات كلّها عملياً في سلّة وزارة الصحة فتخضع لاستنسابية التوزيع.

التصريح عن الثروة: من جهة أخرى، أشارت "الاخبار" الى ان صحيح أن الغاية من عقد الجلسة التشريعية بشكل طارئ هو إقرار قانون يتيح للبنان استيراد اللقاحات الخاصة بكورونا، لكن مجرد انعقاد الجلسة شكّل فرصة لمعالجة الأزمة التي يمكن أن تنشأ من جراء انتهاء مهلة التصريح عن الذمة المالية، التي يفرضها قانون الإثراء غير المشروع.

بحسب المادة الثالثة من القانون ١٨٩ الذي أقرّ في ٢٦ تشرين الأول الماضي، فإن كلّ من تشملهم أحكام القانون، أي «كل شخص يؤدّي وظيفة عامة أو خدمة عامة، سواء كان معيّناً أم منتخباً، بما في ذلك أيّ منصب من مناصب السلطات الدستورية أو التشريعية أو القضائية أو التنفيذية أو الإدارية أو العسكرية أو المالية»، ملزم بالتصريح عن الثروة خلال مهلة ثلاثة أشهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية. هذه المهلة تنتهي عملياً في ٢١ الشهر الجاري، أي خلال فترة الإغلاق. القانون يلزم المعنيين بوقف راتب كل من لم يقدّم التصريح خلال المهلة المنصوص عليها. لكن المشكلة أن الإغلاق لأكثر من مرة لم يكن وحده ما حال دون تقديم التصريح من قبل موظفين، فانتشار وباء كورونا أسهم أيضاً في عدم تقديم كثر للتصريح. وعلى افتراض أن موظفاً قد أصيب هو أحد أفراد عائلته بالفيروس، وكان قد ترك أمر التصريح حتى الأيام الأخيرة، فقد أسهم الإقفال في منعه من ذلك. وهو ما يعني، بحسب القانون، وجوب وقف راتبه. لذلك، بالتشاور بين رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء، إضافة إلى الكتل النيابية الرئيسية، تقرر أن يعرض تعديل القانون ١٨٩ على الهيئة العامة، بحيث يتم تمديد مهلة التصريح حتى نهاية شباط. وأعلن نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، بعد لقائه الرئيس نبيه بري، أنه «سيصار في جلسة مجلس النواب الى التصديق على اقتراح قانون بتمديد المهلة وإعطاء الفرصة للمعنيين والمكلفين بالتصريح عن الذمة المالية ضمن المهلة القانونية المنصوص عليها».

 

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o