Nov 03, 2020 2:09 PM
خاص

رفع السرية المصرفية ضروري للتحقيق الجنائي في "المركزي"...
نجار: رأي هيئة التشريع استشاري غير ملزم والقانون يفرض نفسه

المركزية - يصل فريق مدققي Alvarez and Marsal في الساعات المقبلة الى بيروت على ان يعقد اجتماعا الاربعاء مع وزير المال للبحث في مضمون العقد الموقع بين الشركة والدولة وذلك بعدما اعتبرت Alvarez ان المستندات التي استلمتها من مصرف لبنان غير كافية للاستمرار بمهامها. في المقابل، تبيّن أن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان يحتاج الى رفع السرية المصرفية. فهل تستطيع الدولة ان ترفع السرية المصرفية كي تقوم شركة "ألفاريز اند مارشل" بعملها، ام ان قرار مجلس الوزراء تكليف الشركة المذكورة كافٍ لرفع السرية المصرفية ام ان الامر يحتاج الى إصدار قانون خاص لهذه الغاية؟ 

وزير العدل السابق ابراهيم نجار أكد لـ"المركزية" "ان موضوع التحقيق الجنائي هو في خضم جدلية معروفة في لبنان وقد ابدى فيه الكثيرون آراء متضاربة، بل يبدو ان هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل اعطت رأيها وخلصت الى نتيجة تقول فيها ان قانون الوصول الى المعلومات يلغي السرية المصرفية التي تتمتع بها الدولة اللبنانية، وقد تم نشر رأي خطي صادر عن وزارة العدل يذهب الى الحد الذي يؤدي الى اعتبار السرية المصرفية مرفوعة حكما عن الدولة اللبنانية". 

اضاف نجار: "مما لا شك فيه اننا بحاجة للاطلاع على كل الحسابات والتحويلات والمقبوضات والمصروفات التي تمت من والى الدولة اللبنانية. لأن هذه الامور تتعلق بحسابات مصيرية نظراً للأوضاع القائمة في لبنان. فالكل يريد معرفة مصير الاموال العامة التي هي ملك الشعب اللبناني والتي لا يجوز اطلاقاً اخفاؤها او التعتيم عليها او التستير عليها بصورة من الصور القانونية او غير القانونية. لا سيما وان المطلب الاساسي للبناني يتمحور حول الصفقات التي أدت الى هدر الاموال وقبول هبات لم يُعرف مصيرها ومُباشرة مشاريع لم يتم تنفيذها وكل هذا يتعلق بما يسمى بالفساد والاصلاح". 

وتابع: "متى قلنا هذا، يبقى ان لبنان يجب ان يكون دولة قانون وانه لا يجوز للمصرف المركزي تحت طائلة الملاحقة القضائية والجنائية ان يرفع السرية المصرفية دون نصوص خاصة وواضحة، لأن المفروض من المصرف المركزي ان يطبق القانون بحذافيره دون محاباة او مجاراة او مسايرة او رضوخ لاعتبارات سياسية او مطلبية زائفة". 

واعتبر نجار "ان من المقرر والواضح ان رأي هيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل هو رأي استشاري محض، وهو غير ملزم لا لوزير العدل ولا لأي مرجعية كانت. الاستشارة ليست قانوناً. والقانون لا يحتاج الى استشارة ليتم تطبيقه. القانون يفرض نفسه. وقانون السرية المصرفية هو غير قانون الوصول الى المعلومات لأن قانون السرية المصرفية هو قانون خاص، في حين ان قانون الوصول الى المعلومات لا ينص على رفع السرية المصرفية. ومن المقرر ان القانون الخاص لا يُلغى بقانون عام، بل يسمو عليه ويحتاج لقانون خاص لإلغائه او تعديله". 

وختم: "اعتقد ان ليس من صلاحية اية وزارة بما فيها وزارة العدل ان تصدر فتاوى او آراء او تعليمات او اضافات يمكن ان تؤدي الى مخالفة القوانين الخاصة. اما وقد صدر عن وزارة العدل ما هو مغاير لما سبق، فلا بد من اعتباره رأياً مسانداً للاستشارة التي رُفعت إليه من قبل هيئة التشريع والاستشارات. فمن المقرر ايضاً ان هذه الاخيرة لا يجوز لها تعميم رأيها إلا من خلال رفعه الى سلطة الوصاية عليها وهي وزارة العدل. وبالتالي أكون أمام محاولة تهدف الى غايات سامية متمثلة بوجوب الوصول الى تحقيق الأهداف من التحقيق الجنائي، وهو أمر ضروري ولا مفرّ منه. إلا ان الآلية لتطبيق القانون تبقى وجوب تعديل قانون السرية المصرفية، تحت طائلة إلغائها خلافاً لكل الاصول. إذا ارادت الدولة رفع السرية فالسبيل الى ذلك عريض جدا".

 

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o