Sep 07, 2020 2:10 PM
اقتصاد

لحود يطالب المصارف بتنفيذ قانون تمديد المهل للمقترضين بدون انتظار المراسيم التطبيقية

المركزية- وجّه رئيس مجلس الإدارة المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان رونـي لحـود كتاباً خطياً موّحداً الى المصارف، لفت فيه الى أهمية وقف كل أشكال الملاحقات التي يتعرّض لها المقترضون من المؤسسة، المتعثرون عن الدفع ضمن المهلة التي حُدّدت ما بعد الأول من تشرين الأول عام 2019 وامتداد الى التاسع عشر من شباط 2021 عملاً بأحكام الفقرة الأولى من القانون ذات الرقم 185 الصادر بتاريخ 19/08/2020 الذي قضى بتمديد وتعليق المهل الخاصة والمتعلقة بالتخلف عن تسديد القروض المدعومة بكافة أنواعها، من سكنية وصناعية وزراعية وسياحية وبيئية وتكنولوجيا معلومات، بحيث لا تسري على المقترض أي جزاءات قانونية أو تعاقدية، بما في ذلك أي غرامات أو زيادة على معدل الفائدة بسبب تأخر أو تعثر في تسديد قرض أو أي من أقساطه من المهل المحددة قانونيا أو تعاقدياً اعتباراً من تاريخ 01/07/2020 وحتى 19/02/2021.

ولفت لحود الى ان "مضمون القانون الذي شمل المقترضين من المؤسسة كما كل من أنواع القروض الأخرى كافٍ ليكون موضع التنفيذ من دون الحاجة الى استصدار المراسيم التطبيقية كما يطالب بها بعض المصارف في ملاحقتهم للمقترضين".

تجدر الإشارة الى ان كل هذه الإجراءات لا تعفي المقترض من دفع المبالغ المستحقة عليه. ولذلك فإن المؤسسة تدعو المقترضين إلى مراجعة مصرفهم والمواظبة على دفع ما يتوفر دفعه شهرياً.

وفي ما يلي نص الكتاب الذي وجهه لحود الى المصارف:

جانب مصرف،

الموضوع: الفوائد والغرامات بسبب التأخر أو التعثر

المرجـــع:

-  بروتوكول التعاون بين المؤسسة العامة للإسكان

 وجمعية مصارف لبنان

- القانون رقم 6 تاريخ 05/03/2020 لاسيما المادة 34 منه

- القانون رقم 185 تاريخ 19/08/2020

بالإشارة إلى الموضوع والمرجع المبينين أعلاه،

عملاً بأحكام المادة 34 من القانون النافذ حكما رقم 6 الصادر بتاريخ 05/03/2020  الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020 والمتضمنة ما يلي:

"خلافاً لأي نص آخر،تعلق حتى تاريخ 30/06/2020 مفاعيل البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلف عن تسديد القروض المدعومة من سكنية وصناعية وزراعية وسياحية وتكنولوجية ومعلوماتية وبيئية بحيث لا تسري على المقترض أي جزاءات قانونية أو تعاقدية، بما في ذلك أي زيادة على معدل الفائدة بسبب التأخر أو التعسر في تسديد قرض أو أي من أقساطه في المهل المحددة قانونيا أو تعاقديا، اعتباراً من تاريخ 01/10/2019.

تعلق جميع الإجراءات القانونية والقضائية التي بوشرت أو إتخذت إعتبارا من تاريخ 01/10/2019.

خلافا لأحكام هذه المادة، تتوقف مهلة مرور الزمن المسقط للحق خلال مدة نفاذ هذه المادة."

كما عملاً بأحكام الفقرة أولا من القانون رقم 185 تاريخ 19/08/2020 تمديد المهل ومنح  بعض الإعفاءات من الضرائب والرسوم والمتضمنة ما يلي:

" خلافا لأي نص آخر، تعلق لمدة ستة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون مفاعيل البنود التعاقدية المتعلقة بالتخلف عن تسديد القروض بكافة أنواعها، وخاصة المدعومة، من سكنية وصناعية وزراعية وسياحية وبيئية وتكنولوجيا معلومات، بحيث لا تسري على المقترض أي جزاءات  قانونية أو تعاقدية، بما في ذلك أي زيادة على معدل الفائدة بسبب تأخر أو تعثر في تسديد قرض أو أي من أقساطه من المهل المحددة قانونيا أو تعاقديا إعتبارا من تاريخ 01/07/2020.

تعلق جميع الإجراءات القانونية والقضائية والعقدية التي بوشرت أو اتخذت إعتبارا من تاريخ 01/07/2020 خلافا لأحكام هذا البند، وتتوقف مهلة مرور الزمن المسقط للحق خلال مدة نفاذه."

لذلــك،

الغرامات وفوائد التأخير لا تطبق على المقترضين المتعثرين منذ تاريخ 01/10/2019 ولغاية 19/02/2021 دون الحاجة إلى استصدار أية مراسيم تطبيقية،  شاكرين حرصكم وتعاونكم لما فيه حسن سير مرفق عام الإسكان.

 

* * *

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o