Aug 06, 2020 7:29 AM
صحف

هل وافق القضاء على إعادة تصدير الشحنة المتفجرة عام 2015؟

ذكرت صحيفة "الأخبار" أنه في مقابل الرواية التي تم الحديث عنها سابقا، رواية مقابلة تنقل عن مصادر قضائية أن كمية نيترات الأمونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت ليست مضبوطة بقرار من قاضي الأمور المستعجلة. وهذا يُذكر لأول مرة. 

وتضيف المصادر أن وزارة الاشغال طلبت تعويم السفينة (أي سحبها من الماء) خشية غرقها، كاشفة أن القرار القضائي الصادر قضى بالترخيص بتعويم الباخرة ونقل البضاعة منها وتخزينها في مكان مناسب تحدّده الإدارة، لكن لم يُقل أن البضاعة محجوزة أو مضبوطة. 

وتنقل أوساط مقرّبة من القاضي جاد المعلوف أنه رغم عدم ورود كتب إدارة الجمارك إليه أصولاً، إلا أنه كان يدوّنها ويرسلها إلى هيئة القضايا في وزارة العدل، التي لم تُجب سوى مرة واحدة بالموافقة على إعادة التصدير بتاريخ 20/7/2015، فقرر القاضي إبلاغ الوكيل البحري بجواز إعادة تصدير البضائع وتكليفه ببيان هوية مالكي الباخرة ومستأجريها وكيفية الاتصال بهم، علماً بأن المادة 13 من معاهدة هامبورغ تجيز إتلاف البضائع وليس فقط نقل ملكيتها في حال كانت خطرة، ومن دون دفع أي تعويض لمالكها.

وهنا يحضر رأي يقول إنه كان يجب على السلطة القضائية، وسنداً لأحكام الفقرة 2 من المادة 579 من قانون أصول المحاكمات المدنية، ومن دون طلب من أحد، اتخاذ القرار بإتلاف هذه المواد الخطرة سنداً لأحكام المادة 13 من اتفاقية هامبورغ، ومن دون الاكتراث لحقوق مالكيها، لأن هذه المادة لا تفرض تسديد ثمنها لهم أو بيعها وفرض الحراسة القضائية على ثمنها تماماً كما هو الأمر بالنسبة إلى البضائع القابلة للتلف، بدلاً من قضاء أربع سنوات في إجراء تبليغات وطلب مناقشة اختصاص القاضي ومناقشة السند القانوني لبيع البضائع أو إتلافها.

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o