Jul 28, 2020 2:12 PM
اقتصاد

تسوية أوضاع العمال الأجانب المخالفين

المركزية- أصدرت وزيرة العمل لميا يمين قراراً يتعلق بتسوية أوضاع العمال الأجانب المخالفين لشروط العمل والإقامة في لبنان، خلال مهلة ثلاثة أشهر ابتداءً من 31/07/2020. وجاء في القرار:

"المادة الأولى: تسوى أوضاع العمال والعاملات الأجانب، من مختلف الفئات، العاملين على الأراضي اللبنانية على النحو الآتي:

أولاً: بالنسبة إلى العمال الذين دخلوا بصورة شرعية وانتهت صلاحية إجازة عملهم واقامتهم، فيمكنهم التقدم بطلب إجازة العمل، مرفقاً بالمستندات المطلوبة حسب الأصول، وذلك بعد الاستحصال على براءة ذمة تثبت دفع الرسوم المتوجبة عن سنوات التأخير. ويبت بها بناء للنصوص المرعية الإجراء.

ثانياً: بالنسبة إلى العمال الذين تم استقدامهم من قبل أصحاب عمل وهميين، يمكنهم الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر.

في الحالة المذكورة أعلاه، تقدم الطلبات من قبل صاحب العمل الجديد مرفقة بالمستندات الآتية:

- المستندات المطلوبة للحصول على إجازة العمل وفقاً للأصول، مرفقة بشهادة إيداع.

- مستند صادر عن الأمن العام، يثبت إتمام التسوية.

ثالثاً: بالنسبة إلى لعمال الذين دخلوا لبنان بصورة غير شرعية، تقدم طلبات تسوية أوضاعهم من قبل مستخدميهم مرفقة بالمستندات المطلوبة للحصول على إجازة العمل بالإضافة إلى شهادة الإيداع، وذلك بعد حصولهم على تسوية وضع من قبل المديرية العامة للأمن العام وفقاً للأصول.

وتستوفى الرسوم عن سنوات تشغيل العامل لدى صاحب العمل مقدم الطلب. وفي حال تعذر إثبات عدد سنوات العمل، فيستوفى رسم سنتي تأخير ورسم موافقة مسبقة بالإضافة إلى رسم إجازة العمل، سنداً للمادة 23 من قانون موازنة العام 1999.

المادة الثانية : تقدم الطلبات في الدوائر المختصة، وتحال تلك الواردة في الفقرتين ثانياً وثالثاً لجانب وزير العمل، بالتسلسل الإداري، للبت بها.

المادة الثالثة : ترفق الطلبات المذكورة أعلاه، بما يثبت المباشرة بإجراءات التسوية، وذلك خلال مهلة ثلاثة أشهر ابتداءً من 31/07/2020".

***

 

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o