قرار لبطيش واللقيس لتنظيم استيراد النبيذ
وآخر لـ "الزراعة" حول تصدير المواشي
المركزية - صدر عن وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش وحسن اللقيس قرارا مشتركا يحمل رقم 1/1 تاريخ 3/1/2020 يتعلق بتنظيم استيراد النبيذ، نص على ما يلي:
"- المادة الأولى: يطبق هذا القرار على النبيذ المستورد على اختلاف انواعه الواردة في القانون رقم 216 تاريخ 29/5/2000.
المادة الثانية: يتوجب على كل مستورد لأي من المنتجات الواردة في المادة الاولى من هذا القرار ان يتقدم بطلب للسماح بالاستيراد لدى مصلحة الصناعات الزراعية - مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في المديرية العامة للزراعة وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا بالمستندات التالية:
- نسخة عن الفاتورة الاولية.
- نسخة مصدقة عن الاذاعة التجارية للمؤسسة المستوردة.
- نسخة مصدقة عن إفادة تسجيل المصنع المنتج لدى السلطات المختصة في دولة المنشأ.
- نسخة طبق الأصل مصدقة عن إفادة تسجيل المستودع، المخصص لتخزين النبيذ المستورد.
- نسخة مصدقة عن افادة بالتصريح عن البطاقة البيانية صادرة عن الجهات المختصة في دولة المنشأ.
- صورة عن هوية صاحب العلاقة (المستورد).
المادة الثالثة: يعطى كل مستورد مستوفي المتطلبات الواردة أعلاه افادة التسجيل صالحة لمدة سنتين.
المادة الرابعة: ترفق كل شحنة من المنتجات المستوردة الواردة في المادة الأولى من هذا القرار بالمستندات التالية:
- شهادة منشأ مصدقة حسب الاصول.
- شهادة تحليل مخبري، موقعة من الجهة الرسمية المختصة في الدولة المصدرة تثبت أن المنتج مطابق للمعايير المعتمدة في لبنان.
- نسخة عن إفادة التسجيل المذكورة في المادة الثالثة من هذا القرار.
المادة الخامسة: يتوجب على كل مستورد الاحتفاظ بجميع المستندات العائدة لكل شحنة نبيذ مستورد لمدة سنتين على الاقل اعتبارا من تاريخ الاستيراد.
المادة السادسة: يتولى المعنيون في وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الزراعة، كل وفق صلاحياته، متابعة تنفيذ هذا القرار.
المادة السابعة: ترفض كل شحنة نبيذ مستورد لا تتقيد بنص هذا القرار.
المادة الثامنة: تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع مضمون هذا القرار.
المادة التاسعة: يبلغ هذا القرار حيث يلزم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة العاشرة: لا يطبق هذا القرار على الشحنات التي يثبت انها تركت بلد المنشأ قبل تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية".
تصدير المواشي: أصدر الوزير اللقيس قراراً يحمل الرقم 8/1، يتعلق بتعديل قرار عن تصدير واعادة تصدير المواشي الحية، ونص على ما يلي:
"المادة الاولى: تعدل المادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 المتعلق بتصدير واعادة تصدير المواشي الحية، بحيث تصبح على الشكل الآتي:
في ما يتعلق بالماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2020.
والباقي من دون تعديل.
- المادة الثانية: يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار، ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم".