Jan 10, 2020 12:55 PM
اقتصاد

قرار لبطيش واللقيس لتنظيم استيراد النبيذ
وآخر لـ "الزراعة" حول تصدير المواشي

المركزية - صدر عن وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش وحسن اللقيس قرارا مشتركا يحمل رقم 1/1 تاريخ 3/1/2020 يتعلق بتنظيم استيراد النبيذ، نص على ما يلي:

"- المادة الأولى: يطبق هذا القرار على النبيذ المستورد على اختلاف انواعه الواردة في القانون رقم 216 تاريخ 29/5/2000.

المادة الثانية: يتوجب على كل مستورد لأي من المنتجات الواردة في المادة الاولى من هذا القرار ان يتقدم بطلب للسماح بالاستيراد لدى مصلحة الصناعات الزراعية - مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في المديرية العامة للزراعة وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا بالمستندات التالية:

- نسخة عن الفاتورة الاولية.

- نسخة مصدقة عن الاذاعة التجارية للمؤسسة المستوردة.

- نسخة مصدقة عن إفادة تسجيل المصنع المنتج لدى السلطات المختصة في دولة المنشأ.

- نسخة طبق الأصل مصدقة عن إفادة تسجيل المستودع، المخصص لتخزين النبيذ المستورد.

- نسخة مصدقة عن افادة بالتصريح عن البطاقة البيانية صادرة عن الجهات المختصة في دولة المنشأ.

- صورة عن هوية صاحب العلاقة (المستورد).

المادة الثالثة: يعطى كل مستورد مستوفي المتطلبات الواردة أعلاه افادة التسجيل صالحة لمدة سنتين.

المادة الرابعة: ترفق كل شحنة من المنتجات المستوردة الواردة في المادة الأولى من هذا القرار بالمستندات التالية:

- شهادة منشأ مصدقة حسب الاصول.

- شهادة تحليل مخبري، موقعة من الجهة الرسمية المختصة في الدولة المصدرة تثبت أن المنتج مطابق للمعايير المعتمدة في لبنان.

- نسخة عن إفادة التسجيل المذكورة في المادة الثالثة من هذا القرار.

المادة الخامسة: يتوجب على كل مستورد الاحتفاظ بجميع المستندات العائدة لكل شحنة نبيذ مستورد لمدة سنتين على الاقل اعتبارا من تاريخ الاستيراد.

المادة السادسة: يتولى المعنيون في وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الزراعة، كل وفق صلاحياته، متابعة تنفيذ هذا القرار.

المادة السابعة: ترفض كل شحنة نبيذ مستورد لا تتقيد بنص هذا القرار.

المادة الثامنة: تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع مضمون هذا القرار.

المادة التاسعة: يبلغ هذا القرار حيث يلزم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة العاشرة: لا يطبق هذا القرار على الشحنات التي يثبت انها تركت بلد المنشأ قبل تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية".

تصدير المواشي: أصدر الوزير اللقيس قراراً يحمل الرقم 8/1، يتعلق بتعديل قرار عن تصدير واعادة تصدير المواشي الحية، ونص على ما يلي:

"المادة الاولى: تعدل المادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 المتعلق بتصدير واعادة تصدير المواشي الحية، بحيث تصبح على الشكل الآتي:

في ما يتعلق بالماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لتاريخ 31/12/2020.

والباقي من دون تعديل.

-  المادة الثانية: يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار، ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم".

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o