تعميم من البنك المركزي إلى المؤسسات غير المصرفية
المركزية- صدر عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم، قرار وسيط رقم 13164 ، حول تعديل القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية، وهنا نصّه:
"إن حاكم مصرف لبنان، بناءً على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادة 70 منه
وبناء على القانون رقم 133 تاريخ 26/10/1999 المتعلق بمهام مصرف لبنان
وبناءً على القرار الأساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 وتعديلاته المتعلق بالعمليات المالية والمصرفية بالوسائل الإلكترونية،
وبناءً على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً إلى مبدأ استمرارية المرفق العام،
يقرر ما يأتي:
- المادة الأولى: يُلغى نص "المادة 7 مكرر" من القرار الاساسي رقم 7548 تاريخ 30/3/2000 ويستبدل بالنص التالي: "على المؤسسات غير المصرفية كافة التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية بالوسائل الإلكترونية أن تسدد قيمة أي تحويل نقدي إلكتروني وارد إليها من الخارج بذات عملة التحويل.
المادة الثانية: يُعمل بهذا القرار اعتباراً من 8/1/2020.
المادة الثالثة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.