Oct 01, 2019 9:49 AM
اقتصاد

سلامة يُصدر قراراً بالسماح للمصارف فتح اعتمادات
لاستيراد المشتقات النفطية أو القمح أو الأدوية وآليّته

المركزية- كما كان مقرراً،  أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قراراً وسيطاً حمل الرقم 13113 قضى بتعديل القرار الأساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 المتعلق بالاعتمادات والبوالص المستنديّة، حيث "يمكن  للمصارف التي تفتح اعتمادات مستندية مخصّصة حصراً لاستيراد المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز) أو القمح أو الأدوية، الطلب من مصرف لبنان تأمين قيمة هذه الاعتمادات بالدولار الأميركي"، على أن "تودع في كل حساب خاص ولكل اعتماد مستندي على حدة، بتاريخ فتح الاعتماد على الأقل، 15% من قيمة الاعتماد المستندي المطلوب بالدولار الأميركي، و100% من قيمة الاعتماد المستندي المطلوب بالليرة اللبنانية".

نَص القرار: وجاء في نَص القرار:

"إن حاكم مصرف لبنان،

بناءً على قانون النقد والتسليف سيما المادة 146 منه،

وبناءً على القرار الأساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 وتعديلاته المتعلق بالاعتمادات والبوالص المستندية،

وبناءً على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استناداً إلى مبدأ استمرارية المرفق العام،

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يضاف الى القرار الأساسي رقم 7144 تاريخ 30/10/1998 "المادة الأولى مكرّر" التالي نصها:

1-  يمكن  للمصارف التي تفتح اعتمادات مستندية مخصصة حصراً لاستيراد المشتقات النفطية (بنزين، مازوت، غاز) أو القمح أو الأدوية، الطلب من مصرف لبنان تأمين قيمة هذه الاعتمادات بالدولار الأميركي على أن تتقيّد بما يلي:

أ- أن تفتح لكل عملية موضوع الاعتمادات المستندية حسابات خاصة لدى مصرف لبنان.

ب- أن تقدّم لمصرف لبنان نسخة عن المستندات المتعلقة بكل اعتماد مستندي سيما نص بوليصة الاعتماد المستندي واتفاقية التمويل الموقعة بين المصرف المعني وعميله بهذا الشأن.

ج- أن تودع في كل حساب خاص ولكل اعتماد مستندي على حدة، بتاريخ فتح الاعتماد:

-على الأقل، 15% من قيمة الاعتماد المستندي المطلوب بالدولار الأميركي.

- و100% من قيمة الاعتماد المستندي المطلوب بالليرة اللبنانية، غير أنه يمكن للمصرف المعني، بتاريخ إيداعه هذه القيمة، الطلب من مصرف لبنان تحويل ما يوازي هذه القيمة إلى الدولار الأميركي على أن تبقى في الحساب الخاص المودعة فيه لفترة لا تقل عن ثلاثين يوماً أو لغاية تاريخ الاستحقاق المبيّن في اتفاقات التمويل الموقعة مع كل عميل أو لغاية تاريخ استحقاق القبولات المصرفية، أياً منها الأبعد.

د- أن تدفع لمصرف لبنان عمولة قدرها 0,5% عن كل عملية.

هـ- أن تتأكد على كامل مسؤوليتها من أن الاعتمادات المستندية المشمولة في هذه المادة مخصّصة حصراً لتغطية استيراد السلع المشار إليها أعلاه بهدف الاستهلاك المحلي.

2- يدفع مصرف لبنان على المبالغ المبيّنة في الفقرة (ج) من البند (1) أعلاه المودعة في الحسابات الخاصة فائدة وفقاً لجدول الفوائد المعمول به لدى مصرف لبنان.

3- يقوم مصرف لبنان بتأمين قيمة الاعتمادات المستندية موضوع هذه المادة بالدولار الأميركي بتاريخ الاستحقاق، ولا يعتد تجاه مصرف لبنان بأي إمكانية تسديد مسبق يتفق عليه بين المصرف والعميل.

على المصرف أن يقدّم إلى مصرف لبنان المستندات المثبتة لاستيفاء المتوجبات من العميل وفقاً لاتفاقات التمويل المشار إليها أعلاه.

4- تقدم طلبات المصارف موضوع هذه المادة الى مديرية القطع والعمليات الخارجية لدى مصرف لبنان.

5- على المصارف التأكد على مسؤوليتها من حسن تطبيق الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ومن الغاية التي وُضعت من أجلها تحت طائلة اتخاذ مصرف لبنان الإجراءات التي يراها مناسبة سيما إلزام المصرف المخالف بإيداع احتياطي خاص لا ينتج فائدة لدى مصرف لبنان، وذلك بما يوازي قيمة المبالغ المبيّنة في الفقرة (ج) من البند (1) أعلاه".

المادة الثانية: يُعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة الثالثة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية".

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o